responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 192

والفضل ان يتولوا ما يتولاه السّلطان ، فان لم يتمكّنوا من ذلك ، فلا تبعة عليهم فيه [١].

وهذا الذي اختاره ، واعمل عليه ، وافتي به ، وقد قدمنا ذلك وأجملناه [٢] فيما مضى [٣].

وللموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّا صحيح العقل ، لا يولى على مثله ، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد ان يغيّر وصيّته ، ولا يستبدل باوصيائه ، فان ظهر منه خيانة ، كان على الناظر في أمور المسلمين ان يعزله ، ويقيم أمينا مقامه على ما قدّمناه [٤] ، وان لم يظهر منه خيانة ، الّا انّه ظهر منه عجز وضعف عن القيام بالوصيّة ، كان للناظر في أمر المسلمين ان يقيم أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصيّة ، ولم يكن له عزله لضعفه.

والوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.

وقد روي انّه إذا أمر الموصي الوصي ان يتصرف في تركته لورثته ، ويتجر لهم بها ، ويأخذ نصف الربح ، كان ذلك جائزا وحلال له نصف الربح [٥] ، أورد ذلك شيخنا في نهايته [٦].

الا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته والربح تجدّد بعد موته ، فكيف ينفذ وصيته وقوله فيه ، وفي الرواية نظر.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته وإذا كان للوصي على الميّت مال ، لم يجز له ان يأخذ من تحت يده ، الّا ما تقوم له به البينة [٧].

وهذا خبر واحد ، أورده إيرادا لا اعتقادا.

والذي يقضيه أصول مذهبنا ، انه يأخذ مما له في يده ، لان من له على إنسان مال ، ولا بينة له عليه ، ولا يقدر على استخلاصه ظاهرا ، فله أخذ حقه باطنا ، لانه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. وقد قال تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ


[١] المقنعة ، باب الوصيّ يوصي الى غيره ص ٦٧٦.

[٢] ج. أحكمناه.

[٣] و (٤) في ص ١٨٥.

[٥] الوسائل : الباب ٩٢ من كتاب الوصايا ح ١ ـ ٢.

[٦] و (٧) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست