responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 191

بما يصيبه.

فان تشاحّا في الوصيّة والاجتماع ، لم ينفذ شي‌ء مما يتصرّفان فيه ، الّا ما يعود لمصلحة الورثة والكسوة لهم ، والمأكول ، على ما روى [١] ، وللنّاظر في أمر المسلمين الاستبدال بهما ، لأنّهما حينئذ قد فسقا ، لأنّهما أخلّا بما وجب عليهما القيام به ، وقد قدّمنا [٢] ان بالفسق تخرج الوصيّة من يده.

ولا بأس ان يوصي الإنسان إلى أولاده ، والى من يرثه ، والى زوجته ، فإن أوصى إليهم وكان فيهم صغار وكبار ، كان للكبار إنفاذ الوصيّة ـ وان لا ينتظروا بلوغ الصّغار الّا ان يكون الموصى قد اشترط إيقاف الوصية إلى وقت بلوغ الصغار وكان الشي‌ء الذي اوصى به يجوز تأخيره ، فإن كان ذلك لم يجز لهم ان ينفذوا شيئا منها الا بعد بلوغ الصغار منهم.

وإذا اوصى الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها ، إذا كان حاضرا شاهدا ، فان كان الموصى إليه غائبا ، فإن له ردّ الوصيّة ما دام الموصي حيّا ، فإذا مات الموصي قبل ان يبلغ اليه الامتناع من قبول الوصيّة ، لم يكن للموصى الغائب الامتناع من القيام بها.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، وإذا حضر الوصي الوفاة ، وأراد أن يوصي الى غيره ، جاز له ان يوصي اليه بما كان يتصرّف فيه من الوصيّة ، ويلزم الموصى إليه القيام بذلك [٣].

وقال شيخنا المفيد في مقنعته : وليس للموصي ان يوصي الى غيره ، الّا ان يشترط ذلك الموصي ، فان لم يشترط له ذلك ، لم يكن له الإيصاء في الوصيّة ، فان مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصيّة ، على حسب ما كان يجب على الوصيّ ان ينفذها ، وليس للورثة ان يتولّوا ذلك بأنفسهم ، وإذا عدم السّلطان العادل فيما ذكرناه من ذلك ، كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرّأي


[١] الوسائل ، الباب ٥١ من كتاب الوصايا ، والمستفاد من روايات الباب عدم تنفيذ عمل كل من الوصيّين فحسب.

[٢] في ص ١٩٠.

[٣] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست