responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 193

مِنْ سَبِيلٍ » [١].

وقال شيخنا في نهايته : ومتى باع الوصيّ شيئا من التركة لمصلحة الورثة ، وأراد أن يشتريه لنفسه ، جاز له ذلك ، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان [٢].

والذي يقتضيه مذهبنا ، انه لا يجوز له ان يشتريه لنفسه بحال ، لأنّ الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد ، لان العقد يكون بين اثنين ، فلا يصح ذلك الّا ما خرج بإجماعنا من الوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير ، فلا نقيس غيره عليه بحال ، لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيّات.

الّا ان شيخنا أبا جعفر رجع عمّا ذكره في نهايته ، وقال بخلافه في مسائل خلافه ، في كتاب الوكالة في الجزء الثاني ، فقال مسألة : جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس ، الأب ، والجد ، ووصيّهما ، والحاكم ، وأمين الحاكم ، والوكيل ، لا يصح لأحد منهم ان يبيع المال الذي في يده من نفسه الا الاثنين ، الأب والجد ، ولا يصح لغيرهما ، ثمّ استدلّ ، فقال دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم ، على انه يجوز للأب ان يقوّم جارية ابنه الصّغير على نفسه ، ويستبيح وطأها بعد ذلك ، وروي [٣] ان رجلا اوصى الى رجل في بيع فرس له ، فاشتراه الوصي لنفسه ، واستفتى عبد الله بن مسعود ، فقال ليس له ذلك ، ولا يعرف له مخالف ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر [٤].

وإذا مات الإنسان من غير وصيّة ، كان على الناظر في أمور المسلمين ، ان يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة ، ويبيع لهم ويشترى ، ويكون ذلك جائزا ، فان لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك ، أو يأمر به ، جاز لبعض المؤمنين ان ينظر في ذلك من قبل نفسه ، ويستعمل فيه الأمانة ، فيؤديها من غير إضرار بالورثة ، ويكون ما يفعله صحيحا ماضيا هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [٥].

والذي يقتضيه المذهب انّه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه الى فقهاء


[١] سورة التوبة ، الآية ٩١.

[٢] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.

[٣] سنن البيهقي ، كتاب البيوع ، باب لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيّا ، ج ٦ ، ص ٣.

[٤] الخلاف ، كتاب الوكالة مسألة ٩.

[٥] النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الأوصياء.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست