responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 190

والوصيّ إذا تغيّرت حاله ، نظرت ، فان كان تغيّر بالكبر والمرض ، فان الحاكم يضيف إليه إليه أمينا آخر ، ولا يخرج من يده ، لان الكبر والمرض لا ينافيان الامانة ، وان كان تغير حاله بفسق ، أخرجت الوصيّة من يده ، لان الفاسق لا يكون أمينا على ما أورده شيخنا أبو جعفر في مبسوطة [١] ، وهذا الكتاب معظمه فروع المخالفين ، وكلام الشافعي ، وتخريجاته ، ولم يورد أصحابنا في ذلك شيئا لا رواية ولا تصنيفا ، والأصل صحّة الوصية اليه ، والاعتماد عليه ، مع قوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » [٢] وعزله عن الوصيّة وإخراجه منها ، تبديل وتغيير بلا خلاف.

والمرأة يصحّ أن تكون وصيّة على ما قدمناه [٣] ، وكذلك الأعمى.

ولا بأس ان يوصي على اثنين ، أحدهما صغير والأخر كبير بعد ان يكون الكبير ممّن جمع الأوصاف الخمسة ، ويجعل للكامل النظر في الحال ، وللصبي إذا بلغ ، فان مات الصبيّ أو بلغ ، وكان فاسد الرأي ، كان للعاقل إنفاذ الوصيّة ، فإذا أنفذ البالغ الكامل الوصيّة ، كان ذلك جائزا ، فإذا بلغ الصبي ولم يرض بذلك ، لم يكن له الفسخ لما أنفذه البالغ الكامل ، الا ان يكون الكبير خالف شرط الوصيّة.

فإن اوصى الى كاملين فلا يخلو من ثلاثة أحوال ، امّا ان يطلق الوصيّة إليهما ، أو يقيّدها بان لا يمضي أحدهما شيئا إلّا باتفاق الآخر ، أو يقيّدها بان كلّ واحد يمضي على الاجتماع والانفراد.

فالقسمان الأولان ، لا يجوز لأحدهما التصرف الّا باتّفاق الآخر ، لانه ما رضي بامانة أحدهما دون الآخر.

فاما القسم الثالث ، فإنه يجوز ان يتصرّف كلّ واحد منهما على الاجتماع وعلى الانفراد.

فإن أطلق الوصيّة أو قيّدها بالاجتماع ، لم يكن لكلّ واحد منهما الاستبداد


[١] المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الوصايا ، فصل في ذكر الأوصياء ، ص ٥٢.

[٢] سورة البقرة ، الآية ١٨١.

[٣] في ص ١٨٤.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست