responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 123

ولا سنة ، ولا إجماع ، وامّا غسلها ثلاث مرات ، فبعض أصحابنا يوجبه ، وبعض منهم لا يرى ، ولا يراعي عددا في المغسول ، إلّا في الولوغ خاصة.

وروي [١] رواية أنّها تغسل سبع مرّات.

وإذا حصلت ميتة لها نفس سائلة في قدر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم والتوابل ، وأكل بعد ذلك.

ولا بأس بأكل ما باشره الجنب والحائض ، من الخبز والطبخ ، وأشباه ذلك ، من الإدام ، إذا كانا مأمونين. ويكره أكله إذا عالجه من لا يتحفظ ولا يؤمن عليه إفساد الطعام بالنجاسات.

ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعا في أواني الذهب والفضّة ، ولا استعمالها في بخور ولا غيره ، حتى ان بعض أصحابنا حرم المأكول الذي فيهما ، وهو شيخنا المفيد في بعض كلامه [٢] ، فان كان هناك قدح مفضض ، يجتنب موضع الفضّة منه عند الشرب.

ولا بأس بما عدا الذهب والفضّة من الأواني ثمينة كانت أو غير ثمينة ، من صفر ، أو نحاس ، أو بلور ، ـ بكسر الباء ، وفتح اللام ، وتشديدها.

ولا بأس بطعام أو شراب أكل أو شرب منه سنور ، أو فأر. وروى [٣] كراهية ما أكل منه الفار ، وليس ذلك بمحظور ، لان سؤر السنور والفار وسائر الحشار طاهر.

ورويت [٤] رواية شاذّة انّه يكره ان يدعو الإنسان أحدا من الكفار الى طعامه فيأكل معه ، فان دعاه ، فليأمره بغسل يده ، ثم يأكل معه ان شاء ، أوردها شيخنا في نهايته [٥] إيرادا ، لا اعتقادا.


[١] الوسائل : الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة ج ٢ ، ولفظ الحديث هكذا سأله عن الإناء يشرب فيه النبيذ ، فقال تغسله سبع مرات وكذلك الكلب.

[٢] لم نعتر عليه.

[٣] الوسائل ، الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة ح ١.

[٤] الوسائل ، الباب ١٤ ، من أبواب النجاسات ، ح ٢ ، ولا يخفى ان هذه تدل على كراهة الدعوة فحسب.

[٥] النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست