responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 124

وهذه الرّواية لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها ، لأنها مخالفة لأصول المذهب ، لأنا قد بيّنا بغير خلاف بيننا ، أنّ سؤر الكفّار نجس ، ينجس المائع بمباشرته ، والأدلة لا تتناقض ، وبإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها ، وأيضا الإجماع على خلافها.

قال السيد المرتضى في انتصاره ، مسألة ، ومما انفردت به الإماميّة ، ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى ، وغيرهم ، ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع ، فهو حرام لا يجوز اكله ، ولا الانتفاع به ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، وقد دلّلنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة حيث دلّلنا على انّ سؤر الكفّار نجس ، لا يجوز الوضوء به ، واستدللنا بقوله تعالى « إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ » [١] واستقصيناه ، فلا معنى لإعادته هذا آخر كلام المرتضى رضى الله عنه [٢].

ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين على اختلاف أجناسه ، سواء كان أرمنيّا ، أو من طين البحيرة ، أو غير ذلك ، الّا طين قبر الحسين عليه‌السلام فإنّه يجوز أن يؤكل منه اليسير ، للاستشفاء فحسب ، دون غيره ، ولا يجوز الإكثار منه ، ولا الإفطار عليه يوم عيد الفطر ، على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه [٣] ، الا انه عاد عنه في نهايته ، فإنه قال ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين على اختلاف أجناسه ، إلا طين قبر الحسين عليه‌السلام ، فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء به [٤].

ولا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره الله تعالى في قوله ، « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا » [٥] الآية ، بغير إذنه ، إذا دخل البيت باذنه ، سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد ، أولا يخشى ذلك عليه ، ما لم ينهه عن الأكل. وذهب بعض أصحابنا إلى انه لا يؤكل الّا ما يخشى عليه الفساد والأول هو الظاهر ، ولا يجوز ان يحمل معه شيئا ، ولا إفساده.


[١] سورة التوبة الآية ٢٨.

[٢] الانتصار ، في الأطعمة والأشربة.

[٣] مصباح المتهجد ص ٦٧٦ والمستفاد مما أوردها فيه جواز الاستشفاء بطين قبر الامام الحسين عليه‌السلام فحسب.

[٤] النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.

[٥] سورة النور الآية ٦١.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست