responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 122

وهذا يدل على أن دخانه نجس ، غير ان عندي ان هذا مكروه » يريد به الاستصباح تحت السقف.

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ما ذهب أحد من أصحابنا الى ان الاستصباح به تحت الظلال مكروه ، بل محظور بغير خلاف بينهم ، وشيخنا أبو جعفر محجوج بقوله في جميع كتبه ، الا ما ذكره هاهنا ، فالأخذ بقوله ، وقول أصحابه ، أولى من الأخذ بقوله المنفرد عن أقوال أصحابنا.

فأمّا بيعه فلا يجوز الّا بشرط الاستصباح به تحت السماء ، دون الظلال.

وكل ما ليس له نفس سائلة ، مثل الجراد والنمل ، والنحل ، والزنابير ، والخنافس ، وبنات وردان ، والذباب ، والعقارب ، وما أشبه ذلك ، إذا مات في شي‌ء من الطعام والشراب ، جامدا كان أو مائعا فإنه لا ينجس بحصوله فيه وموته.

ولا يجوز مؤاكلة الكفار على اختلاف آرائهم ، بأيّ أنواع الكفر كانوا ، ولا استعمال أوانيهم التي باشروها بالمائعات ، إلّا بعد غسلها بالماء.

وكل طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم ، وباشروه بنفوسهم ، لم يجز أكله ، لأنهم أنجاس ، ينجس الطعام بمباشرتهم إيّاه ، ولأن أسئارهم نجسة على ما قدمناه في كتاب الطّهارة [١]. فأمّا ما لا تقبل النجاسة ، مثل الحبوب وما أشبهه ، فلا بأس باستعماله ، وان باشروه بأيديهم وأنفسهم ، إذا كانت يابسة.

ولا يجوز استعمال أواني المسكر ، الّا بعد غسلها بالماء ، على ما قدمناه وحررناه في كتاب الطهارة [٢].

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يجوز استعمال أواني المسكر ، إلّا بعد أن تغسل بالماء ، ثلاث مرات ، وتجفف [٣].

قال محمد بن إدريس رحمه‌الله ، ليس على وجوب التجفيف دليل من كتاب ،


[١] الجزء الأول ، ص ٨٤. ط. مؤسسة النشر الإسلامي.

[٢] في الجزء الأول ، ص ٩٢.

[٣] النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة ، والعبارة هكذا ، ولا يجوز استعمال أواني الشراب المسكر ..

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست