responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 121

ان المائع النجس بالغليان يطهر ، الّا ما خرج بالدليل من العصير ، إذا ذهب بالنّار والغليان ثلثاه ، فقد طهر وحلّ ثلث الباقي ، على ما يأتي بيانه [١].

وكل طعام حصل فيه شي‌ء من الميتات مما له نفس سائلة ، فإنه ينجس بحصوله فيه ، ولا يحل استعماله ، فان كان ما حصل فيه الميتة جامدا ، مثل السمن ، والعسل ، القي منه وما حوله ، واستعمل الباقي ، وان كان ما حصل فيه الميتة مائعا ، لم يجز استعماله ، ووجب إهراقه ، وان كان دهنا ، مثل الشيرج والبزر ، جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز الاستصباح به تحت الظلال ، لأنّ دخانه نجس ، بل تعبّد تعبّدنا به ، لان دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهر عندنا بغير خلاف بيننا ، ولا يجوز الادهان به ، ولا استعماله في شي‌ء من الأشياء ، سوى الاستصباح تحت السّماء.

وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، في كتاب الأطعمة ، وروى [٢] أصحابنا انّه ، يستصبح به تحت السّماء ، دون السّقف ، وهذا يدل على ان دخانه نجس قال رحمه‌الله : غير ان عندي ان هذا مكروه ، فاما دخانه ودخان كل نجس من العذرة وجلود الميتة ، كالسرجين والبعر ، وعظام الميتة ، عندنا ليس بنجس واما ما يقطع بنجاسته ، قال قوم دخانه نجس ، وهو الذي دلّ عليه الخبر [٣] الذي قدمناه من رواية أصحابنا ، وقال آخرون وهو الأقوى ، انه ليس بنجس ، فاما رماد النجس فعندنا طاهر ، وعندهم نجس ، وانما قلنا ذلك ، لما رواه [٤] أصحابنا من جواز السجود على جص ، أوقد عليه بالنجاسات ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [٥].

قوله رحمه‌الله « وروى أصحابنا انه يستصبح به تحت السّماء دون السقف ،


[١] في ص ١٢٩.

[٢] الوسائل ، الباب ٤٣ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ١ ـ ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ وفي الجواهر ج ٣٦ ص ٣٨٥ ، لكن إطلاق النصوص يقتضي خلافه بل في كشف اللثام ، لم نظفر بخبر مفصل ولا ناه عن الاستصباح مطلقا أو تحت الأظلّة ، فراجع.

[٣] إشارة إلى الرواية المتقدمة التي نقلناها عن الوسائل.

[٤] الوسائل ، الباب ٨١ من أبواب النجاسات ح ١.

[٥] المبسوط ، ج ٦ ، ص ٢٨٣.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست