responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 120

المعققة ، كالنّسر ، والزمج ، وأشباههما ، من لئام السباع ، والسّبع من الطير ما أكل اللحم خالصا ، والبهيمة ما أكل الحب خالصا ، والغراب الا بقع ، والأغبر ، والغداف ، على ما قدمنا القول في جميع ذلك [١] ، لان جميع ذلك مستخبث ، وداخل في تحريم الخبائث.

فاما المستطاب من الطائر ، كالحمام ، إنسيّة ، ووحشيّة ، والفواخت ، وكل مطوق كالقماري ، والدباسي ، والورشان ، والدرّاج ، والدجاج ، والقباج ، والطيهوج ، والكراكي ، والكروان ، والحبارى ، ونحو ذلك كله حلال اكله.

وكل طعام حصل فيه شي‌ء من الخمر ، أو النبيذ ، أو المسكر ، أو الفقاع ، قليلا ، كان ما حصل فيه ، أو كثيرا ، فإنه ينجس ذلك الطعام ، ولا يجوز استعماله على حال.

وان كانت القدر تغلي على النار ، فوقع فيها شي‌ء من الخمر أهريق ما فيها من المرق ، وغسل اللحم ، والتوابل ، وأكل بعد ذلك.

فان حصل فيها شي‌ء من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا ، إذا كان دما نجسا ، لأن في الدماء ما هو طاهر عندنا بغير خلاف ، وهو دم السّمك.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، فان حصل فيها شي‌ء من الدم ، وكان قليلا ، ثم على ، جاز أكل ما فيها ، لان النار تحيل الدم ، فان كان كثيرا لم يجز أكل ما وقع فيه [٢].

وهو رواية [٣] شاذة مخالفة لأصول المذهب ، أوردها في كتابه إيرادا ، ولا يرجع عن الأدلة القاهرة ، إلّا بمثلها.

قوله « وان كان قليلا ثمّ غلى جاز أكل ما فيها لأنّ النّار تحيل الدم » قول عجيب ، هب ، انّ النّار احالته ، المائع الذي قد وقع فيه أليس قد نجسه وقت وقوعه فيه؟! والنّار ، لعمري ما أذهبت جميع المرق ، وما عهدنا ، ولا ذهب أحد من أصحابنا ، الى


[١] في ص ١٠٤.

[٢] النهاية ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب الأطعمة المحظورة والمباحة.

[٣] الوسائل ، الباب ٤٤ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ٢.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست