responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 111

وروى [١] كراهية الذباحة بالليل ، الّا عند الضرورة والخوف من فوتها.

وكذلك روى [٢] انه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة ، قبل الصّلاة.

باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ، وحكم البيض والجلود

يحرم من الغنم والبقر والإبل ، وغير ذلك ممّا يحل اكله بالذبح ، ما عدا السّمك ، وان كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية بالذبح ، أو النحر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ، ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ـ بضم النّون وكسرها معا ـ ، وقد قدّمنا [٣] شرح ذلك ، والعلباء ، ـ بكسر العين ، وهي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر ، الى عجب الذنب ـ والغدد ، وذات الأشاجع ، والأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكف ، الواحد أشجع ، ومنه قول لبيد :

وانه يدخل فيها ـ إصبعه

يدخلها حتى توارى اشجعه

والحدق ، الذي هو السّواد ، والخرزة ، تكون في الدّماغ ، والدّماغ المخ ، يخالف لونها لون المخ ، هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون ، والمثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط ، وهي موضع البول ومحقنه.

وتكره الكليتان ، وليستا بمحظورتين.

ويحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة ، الصوف والشعر والوبر ، والرّيش ، سواء قلع جميع ذلك ، أو جزّ ، الا انّه إذا قلع وعليه شي‌ء من الميتة ، أو فيه شي‌ء من ذلك ، وجب ازالة ذلك ، وغسله واستعماله بعد ذلك ، من غير ان يحرم إذا قلع.

وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ولا يحل شي‌ء منه إذا قلع منها [٤].

يعنى لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه ، أو قبل غسله ، دون تحريمه


[١] الوسائل الباب ٢١ من أبواب الذبائح الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ٢٠ من أبواب الذبائح.

[٣] في ص ١٠٨.

[٤] النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ما يحلّ من الميّتة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست