responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 112

رأسا ، لأنه لا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع.

ويحل أيضا العظم ، والناب ، والسن ، والظلف ، والحافر ، والقرن ، وكل من ذلك إذا قلع من الميتة ، أو لامسها ، لا يستعمل الّا بعد غسله وازالة ما عليه من الدسم.

وذكر شيخنا أبو جعفر ، في نهايته ، إلا نفحة ، ( بكسر الهمزة ، وفتح الفاء كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ) [١] واللبن والبيض ، إذا اكتسى الجلد الفوقاني ، وإذا لم يكتس ذلك ، فلا يجوز اكله [٢].

قال محمّد بن إدريس رحمه‌الله اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصّلين من أصحابنا ، لأنه مائع في ميتة ، ملامس لها ، وما أورده شيخنا في نهايته ، رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب ، لا يعضدها كتاب الله تعالى ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، ودليل الاحتياط يقتضي ما ذكرناه ، لانّه لا خلاف بين المسلمين ، انه إذا لم يأكل هذا اللبن ، فإنه غير معاقب ، ولا مأثوم ، وذمته برية من الآثام ، وإذا أكله فيه الخلاف ، والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.

والى ما اخترناه يذهب شيخنا أبو يعلى سلار الطبرستاني رحمه‌الله ، في رسالته [٣].

ولأجل ذلك قالوا يحل البيض إذا كان قد اكتسى الجلد الصلب ، فاعتبروا الجلد الفوقاني والصلب ، فإذا لم يكن عليه الجلد الصلب ، فلا يحل ، لانّه يكون بمنزلة المائع ، ينجس بمباشرة الميتة له.

وإذا جعل الطحال في سفود مع اللحم ، ثمّ جعل في التنور ، فان كان مثقوبا وكان فوق اللحم ، لم يؤكل اللحم ، ولا ما كان تحته من الجوذاب ، وان كان الطحال المثقوب تحت اللحم ، أكل اللحم ولم يؤكل الجوذاب ، وان لم يكن الطحال مثقوبا ، جاز أكل جميع ما يكون تحته من اللحم وغيره.


[١] ما وقع في القوسين ليس في المصدر.

[٢] النهاية ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ما يحلّ من الميتة.

[٣] المراسم ، ذكر الصيد والذبائح والعبارة هكذا ، ولا يؤكل ما يوجد في بطون الميتة إلّا ما لحقته الذكاة ..

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست