responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 110

وروى [١] انه لا يجوز ان تسلخ الذبيحة إلّا بعد بردها ، فان سلخت قبل ان تبرد ، أو سلخ شي‌ء منها لم يجز أكله ، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [٢] إيرادا لا اعتقادا ، لانّه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع منعقد ، واخبار الآحاد لا يرجع بها عن الأصول المقرّرة الممهدة ، لأنّها لا توجب علما ولا عملا ، وكتاب الله تعالى أحق ان يتمسّك به ، ولا يلتفت الى هذه الرّواية الشاذة المخالفة لأصول المذهب ، وهو قوله تعالى « فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ » [٣] وهذا قد ذكر اسم الله عليه ، وذبح ذباحة شرعية ، وحصلت جميع الشّرائط المعتبرة في تحليل الذباحة ، فمن ادعى بعد ذلك حظرها ، يحتاج إلى دلالة شرعية لأنه قد ادعى حكما شرعيّا يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي. ولن يجده.

وإذا ذبحت الذبيحة ، فلم يخرج الدم ، أو لم يتحرك شي‌ء منها ، لم يجز أكلها ، فإن خرج الدم ، أو تحرك شي‌ء من أعضائها ، يدها ، أو رجلها ، أو غير ذلك ، جاز اكله ، فالمعتبر على الصحيح من المذهب ، أحد الشيئين في تحليل أكلها ، امّا خروج الدّم الذي له دفع ، أو الحركة القوية ، أيهما كان جاز أكلها.

وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، الاعتبار في جواز الأكل بعد الذبح بمجموع الشيئين معا [٤].

والأوّل هو الأظهر ، لأنه يعضده ظواهر القرآن ، والاخبار المتواترة.

وإذا ذبح شاة ، أو غيرها ، ثم وجد في بطنها جنين ، فان كان قد أشعر ، أو أوبر ، ولم تلجه الروح ، فذكاته ذكاة امه ، فان لم يكن أشعر أو أو بر لم يجز اكله على حال ، الّا ان يكون فيه روح ، فان كانت فيه روح ، فان لم يشعر ولا أوبر وجبت تذكيته ، والّا فلا يجوز أكله ، إذا لم تدرك ذكاته.


[١] الوسائل الباب ٨ من أبواب الذبائح الّا ان عدم الحلية في روايات الباب منوط بأنه إذا سلخت قبل ان تموت.

[٢] النهاية كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وأحكامه.

[٣] سورة الأنعام الآية ١١٨.

[٤] المقنعة باب الذبائح والأطعمة ص ٥٨٠.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست