responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 109

واليومين ، حل أكلها إذا ذبحت ، وان لم تكن فيها حركة قوية ، لم يحل أكلها ، لأنها ميتة.

ويكره ان ان يقلب السكين فتذبح الى فوق ، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الى ان يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.

وقال شيخنا في نهايته ، ولا يجوز ان يقلب السّكين ، فتذبح الى فوق.

قوله رحمه‌الله « ولا يجوز » على تغليظ الكراهية ، دون انّه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللّحم ، لأنّ تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية ، ولا دليل على ذلك ، والأصل الإباحة ، وشرائط الأجزاء فقد فعلها ، من استقبال القبلة ، والتسمية ، وقطع الحلقوم ، والمري ، والودجين.

ويستحب إذا أراد ذبح شي‌ء من الغنم ، فليعقل يديه ، وفرد رجله ، ويطلق فرد رجله ، ويمسك على صوفه أو شعره الى ان يبرد ، ولا يمسك على شي‌ء من أعضائه.

وكذلك يستحب له إذا أراد ذبح شي‌ء من البقر أن يعقل يديه ورجليه ، ويطلق ذنبه.

وإذا أراد نحر شي‌ء من الإبل ، يستحب له ان يشد أخفافه إلى إباطه ، ويطلق رجليه.

وإذا أراد ذبح شي‌ء من الطير ، فليذبحه ، وليرسله ، ولا يمسكه ، ولا يعقله.

فان انفلت منه الطير ، جاز ان يرميه بالسهم بمنزلة الصيد ، فإذا لحقه ذكّاه.

وأورد شيخنا في نهايته ، انه لا يجوز ذبح شي‌ء من الحيوان صبرا ، وهو ان يذبح شيئا وينظر اليه حيوان آخر [١].

وهذه رواية [٢] أوردها إيرادا ، فإن صحت ، حملت على الكراهيّة ، دون الحظر ، لانه لا دليل على حظر ذلك ، وتحريمه من كتاب ، ولا سنّة ، ولا إجماع ، والأصل الإباحة.


[١] النهاية كتاب الصيد والذبائح باب الذبح وأحكامه.

[٢] الوسائل الباب ٧ من أبواب الذبائح.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست