responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 451

الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وتشهد به الأدلة ، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملا ، وإن كررت في الكتب.

باب المساقاة

المساقاة مفاعلة ، مشتقة من السّقي ، وهو أن يدفع الإنسان نخلة أو شجره الذي يحمل ثمرا ، أيّ شجر كان ، قبل خروج [١] المدّة المضروبة بينهما ، لأنّها لا تصحّ إلا بأجل محروس.

ويشرط له حصّة معلومة مشاعة.

ولا تصحّ إلا على أصل ثابت ، على أن يلقحه ويصرف الجريد ، ويصلح الأجّاجين تحت النخل والأخواص ، ويسقيها ، ويحفظ الثمرة ، ويلقطها ، ويجذّها ، ويحفر السواقي والأنهار لجري الماء إليها ، وكذلك الكرم ، على أن يعمل فيه ، فيقطع الشّفش ، ويصلح مواضع الماء ، ويسقيه ، ويحفظه.

وجملة الأمر ، وعقد الباب ، أنّه يجب عليه كلّ ما كان فيه زيادة في الثمرة وربع ونماء ، فعلى هذا يجب عليه الكش ، وآلات السقي ، وما يتوصّل به إليه من الدلاء ، والنواضح ، والبقر ، والحبال ، والمحالات ، وغير ذلك.

وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة : الكش [٢] يلزم صاحب النخل [٣] ، وهذا غير واضح ، لأنّه لا دليل عليه ، ولا شكّ أنّه قول بعض المخالفين ، ووضعه في الكتاب المذكور ، لأنّه رحمه‌الله يذكر فيه مذهبنا ومقالتنا ، ومقالة غيرنا ، من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك ، فصار الشجر على ضربين ، ضرب له ثمر يؤكل ، سواء تعلّق به الزكاة ، أو لم تتعلّق ، فإنّه يتعلّق به المساقاة ، وشجر لا ثمرة له ، فلا يجوز المساقاة عليه.


[١] ج : انقضاء.

[٢] الكش ، بالضم ، الذي يلقّح به النخل.

[٣] المبسوط : ج ٣ ، كتاب المساقاة ، ص ٢١٠.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست