نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 451
الذي تقتضيه أصول مذهبنا ، وتشهد به الأدلة ، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد ، التي لا توجب علما ولا عملا ، وإن كررت في الكتب.
باب المساقاة
المساقاة مفاعلة ، مشتقة من السّقي ، وهو أن يدفع الإنسان نخلة أو شجره الذي يحمل ثمرا ، أيّ شجر كان ، قبل خروج [١] المدّة المضروبة بينهما ، لأنّها لا تصحّ إلا بأجل محروس.
ويشرط له حصّة معلومة مشاعة.
ولا تصحّ إلا على أصل ثابت ، على أن يلقحه ويصرف الجريد ، ويصلح الأجّاجين تحت النخل والأخواص ، ويسقيها ، ويحفظ الثمرة ، ويلقطها ، ويجذّها ، ويحفر السواقي والأنهار لجري الماء إليها ، وكذلك الكرم ، على أن يعمل فيه ، فيقطع الشّفش ، ويصلح مواضع الماء ، ويسقيه ، ويحفظه.
وجملة الأمر ، وعقد الباب ، أنّه يجب عليه كلّ ما كان فيه زيادة في الثمرة وربع ونماء ، فعلى هذا يجب عليه الكش ، وآلات السقي ، وما يتوصّل به إليه من الدلاء ، والنواضح ، والبقر ، والحبال ، والمحالات ، وغير ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطة : الكش [٢] يلزم صاحب النخل [٣] ، وهذا غير واضح ، لأنّه لا دليل عليه ، ولا شكّ أنّه قول بعض المخالفين ، ووضعه في الكتاب المذكور ، لأنّه رحمهالله يذكر فيه مذهبنا ومقالتنا ، ومقالة غيرنا ، من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك ، فصار الشجر على ضربين ، ضرب له ثمر يؤكل ، سواء تعلّق به الزكاة ، أو لم تتعلّق ، فإنّه يتعلّق به المساقاة ، وشجر لا ثمرة له ، فلا يجوز المساقاة عليه.
[١] ج : انقضاء. [٢] الكش ، بالضم ، الذي يلقّح به النخل. [٣] المبسوط : ج ٣ ، كتاب المساقاة ، ص ٢١٠.
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي جلد : 2 صفحه : 451