responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 452

والمساقاة تحتاج إلى مدة معلومة ، كالإجارة على ما قدّمناه.

وهي من العقود اللازمة ، لأنّها كالإجارة ، وبهذا فارقت القراض ، لأنّه لا يحتاج إلى مدّة ، بل هو عقد جائز من الطرفين.

والمئونة جميعها في المساقاة على المساقي ، على ما قدّمناه ، دون صاحب الأصل.

ومتى ساقى صاحب النخل والشجر غيره ، ولم يذكر ماله من الحصّة والقسمة ، كانت المساقاة باطلة ، وكان لصاحب الأصل ما يخرج من نخله وشجره ، وعليه وللمساقي أجرة المثل من غير زيادة ولا نقصان.

ويكره لصاحب الأرض أن يشترط على المساقي مع المقاسمة شيئا من ذهب أو فضة ، فإن شرطه أو شرط له ، وجب عليهما الوفاء بما شرطا ، اللهم إلا أن تهلك الثمرة بآفة سماوية ، فلا يلزمه حينئذ شي‌ء ممّا شرط عليه ، على حال.

وخراج الثمرة على ربّ الأرض ، إذا كانت الأرض خراجية ، دون المساقي ، إلا أن يشترط ذلك على المساقي ، فيلزمه حينئذ الخروج منه.

وقد قلنا وذكرنا أحكام من أخذ أرضا ميتة فلا وجه لا عادته.

وقال شيخنا في نهايته ، في ذكر أحكام المساقاة : ومن استأجر أرضا بشي‌ء معلوم ، جاز له أن يؤجر بعضها بأكثر ذلك المال ، ويتصرّف هو بما يبقى في الباقي ، وكذلك إن اشترى مراعى جاز له أن يبيع شيئا منها بأكثر ماله ، ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها ، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى أو أكثر منه ، ويرعى معهم ، إلا أن يحدث فيه حدثا ، ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض ، فإن لم يرض ببيعه من سواه ، لم يجز له ذلك ، وإنّما يكون له أن يرعاه بنفسه ، هذا آخر كلام شيخنا في نهايته ، في آخر الباب [١].

قال محمد بن إدريس : أمّا المسألة الأولى ، فباب الإجارة أحق بذكرها فيها من باب المساقاة ، وأمّا المسألة الثانية ، فليس هي من قبيل المساقاة ، ولا قبيل


[١] النهاية : كتاب التجارة ، باب المزارعة والمساقاة.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست