responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 450

والأوّل مذهب شيخنا رحمه‌الله [١] ، وخيرته ، مع قوله في مبسوطة : إنّ أكثر أصحابنا يذهبون إلى أنّ موت المؤجر لا يبطلها [٢]. واستدل على صحة ما اختاره في مسائل خلافه [٣] بأشياء يرغب عن ذكرها ، ونقضها سترا على قائلها ، وما المعصوم إلا من عصمه الله سبحانه.

ومال الإجارة لازم ، وإن هلكت الغلّة بالآفات السماويّة.

ومن زارع أرضا أو ساقاها على ثلث ، أو ربع ، أو غير ذلك ، وبلغت الغلّة ، جاز لصاحب الأرض أن يخرص عليه الغلّة والثمرة ، فإن رضي المزارع أو المساقي بما خرص ، أخذها ، وكان عليه حصة صاحب الأرض ، سواء نقص الخرص ، أو زاد ، وكان له الباقي ، كما فعل عامل الرسول عليه‌السلام بأهل خيبر وهو عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجيّ [٤] ، فإن هلكت الغلّة والثمرة قبل جذاذها وحصادها ، بآفة سماوية ، لم يلزم العامل الذي هو الأكار شي‌ء لصاحب الأرض.

والذي ينبغي تحصيله في هذا الخبر والسؤال ، انه لا يخلو أن يكون قد باعه حصته من الغلّة والثمرة ، بمقدار في ذمّته من الغلّة والثمرة ، أو باعه الحصة بغلة من هذه الأرض ، فعلى الوجهين معا ، البيع باطل ، لأنّه داخل في المزابنة والمحاقلة ، وكلاهما باطلان ، وإن كان ذلك صلحا لا بيعا ، فإن كان ذلك بغلّة أو ثمرة في ذمة الأكار الذي هو المزارع ، فإنّه لازم له ، سواء هلكت الغلّة بالآفات السماوية ، أو الأرضية ، وإن كان ذلك الصلح بغلّة من تلك الأرض ، فهو صلح باطل ، لدخوله في باب الغرر ، لأنّه غير مضمون ، فإن كان ذلك ، فالغلّة بينهما سواء ، زاد الخرص أو نقص ، تلفت منهما ، أو سلمت لهما ، فليلحظ ذلك ، فهو


[١] النهاية : كتاب التجارة ، باب الإجارات.

[٢] المبسوط : ج ٣ ، كتاب الإجارات ، ص ٢٢٤ ، وفيه ، والأظهر عندهم أنّ موت المستأجر يبطلها ، وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف.

[٣] الخلاف : كتاب الإجارة ، المسألة ٢٠.

[٤] الوسائل : الباب ١٠ من أبواب بيع الثمار ، ح ٢ و ٣ و ٥.

نام کتاب : كتاب السرائر نویسنده : ابن إدريس الحلي    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست