responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 84

مورد الصحيحة وان كان مختصاً بما له أصل ثابت إلاّ أن تخصيص ذلك بالذكر لم يجي‌ء فى كلام الامام 7 بل فى كلام السائل ، وحيث لاتحتمل الخصوصية لذلك عرفا فيمكن تعميم الحكم الى غيره.

٥ ـ وأمّا اعتبار تحديد المدة ، فلأنه بدون ذلك لا تعيّن للعقد فى الواقع ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

وأمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار تبلغ فيه الثمرة ، فلأنه بدون ذلك لايمكن ثبوت حصة العامل ، وبالتالى يكون العقد لغوا ولا معنى لتعلق وجوب الوفاء به.

وأمّا كفاية بلوغ الثمرة حداً للنهاية ، فلأن ذلك نحو من التحديد. ولعله هو المتعارف الذى يبعد عدم شمول دليل الامضاء له.

٦ ـ وأمّا عدم تقييد صحة المساقاة بما قبل بلوغ الثمرة ، فلإطلاق صحيحة يعقوب المتقدمة.

وأمّا عدم اعتبار الحاجة الى خصوص السقى ، فلأن عطف الإعمار على السقي فى الصحيحة : « اسقِ هذا من الماء واعمره » هو من عطف العام على الخاص ، وهو يدلّ على كفاية الإعمار بأى شكل كان ولو لم يكن بالسقي. والتعبير بالمساقاة تعبير فقهى لوحظ فيه أهمّ أفراد الاعمار ، وهو السقي ، وإلاّ فالروايات لم تعبّر بذلك لتفهم الخصوصية للسقي.

ولو قيل : باعتبار الخصوصية للسقى باعتبار أنّه منصوص عليه فى الصحيحة يلزم أن يقال : باعتبار الخصوصية أيضاً للإعمار غير السقي ، لأنه مذكور في الصحيحة أيضاً ، وهو غير محتمل.

وأمّا الخلاف فى الاكتفاء بالحاجة الى الحفظ والقطف ، فلانهما ليسا نحواً من

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست