responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 83

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا بالنسبة الى الشرطين الأولين ، فلما تقدم فى المزارعة.

٢ ـ وأمّا اعتبار ملك المنفعة أو نفوذ التصرف ، فلأنه لولا ذلك يكون العقد فضولياً.

٣ ـ وأمّا اعتبار معلومية الأشجار ـ بمعنى عدم ترددها ـ فلأن تعلق وجوب الوفاء بهذا المعيّن أو ذاك المعيّن ترجيح بلا مرجّح ، وتعلّقه بكليهما أمر على خلاف مقصودهما ، والمردّد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به.

وأمّا المعلومية فى مقابل الجهل ، فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفى الغرر ـ لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم فى مبحث الاجارة ـ ولا للإجماع ، لاحتمال مدركيته ، بل لأنّ مورد صحيحة يعقوب بن شعيب عن ابى عبد اللّه 7 : « سألته عن رجل يعطى الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ويقول : اسقِ هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عز وجلّ منه ، قال : لا بأس » [١] قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين ، فلا يبقى ما يدلّ على صحتها مع عدم المعلومية.

وهو جيد لو لم يمكن التعويض عن صحيحة يعقوب بمثل عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود )[٢]

٤ ـ وأمّا اعتبار كون الاصول ذات جذور ثابتة ، فلاختصاص مورد صحيحة يعقوب المتقدمة بذلك. وهو وجيه لو لم يمكن التعويض المتقدم.

بل قد يقال : لا وجه للاشتراط المذكور حتى بناءً على عدم امكان التعويض ، لأن


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٠٢ ، باب ٩ من ابواب احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٢.

[٢] المائدة : ١

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست