responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 85

الإعمار ليكونا مشمولين للصحيحة.

٧ ـ وأمّا اعتبار تعيين الحصة وكون ذلك بالكسر المشاع ، فلاختصاص الصحيحة المتقدمة بذلك. بل إنّ تعيين الحصة وعدم ترددها معتبر بقطع النظر عن الصحيحة أيضاً ؛ اذ مع التردد لايمكن ثبوت وجوب الوفاء ، لأن تعلقه بلحاظ أحد الاحتمالين دون‌الآخر بلامرجّح ، والمردد بما هو مردد لا وجود له ليمكن تعلق وجوب الوفاء به.

أجل ، يمكن أن يقال بعدم لزوم تعيين الحصة بالكسر المشاع بناءً على إمكان التعويض بمثل عموم قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ).

٨ ـ وأمّا اعتبار تعيين الأعمال ، فلما تقدّم فى المزارعة.

أحكام عامة فى باب المساقاة

المساقاة عقد لازم لاينفسخ إلاّ بالتقايل أوبالفسخ بالخيار اذا فرض اشتراطه أو تخلف الشرط.

وفى جواز المساقاة على الأشجار التى لا ثمر لها وإنّما ينتفع بورقها ـ كالحناء ـ خلاف.

ويجوز اجراء عقد المساقاة على الأشجار التى لا تحتاج الى السقي ، لاستغنائها بماء المطر ونحو ذلك ما دامت بحاجة الى الإعمار من جهات أخري.

ولايلزم على العامل مباشرة العمل بنفسه ، بل يجوز له استيجار غيره لذلك ما دام لم تشترط عليه المباشرة.

واذا كان البستان يشتمل على أنواع مختلفة من الأشجار فتجوز المساقاة على النصف مثلاً فى النخيل والربع فى شجر التفاح وهكذا.

ويجوز أن يشترط أحدهما على الآخر مضافاً الى حصته شيئاً آخر ، كبناء بيت له أو دفع مبلغ من النقود وما شاكل ذلك.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست