responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 82

شرائط المساقاة

يلزم فى المساقاة توفّر :

١ ـ الايجاب والقبول بالشكل المتقدم فى المزارعة.

٢ ـ البلوغ والعقل فى المالك والعامل وعدم الحجر بالنحو المتقدم فى المزارعة.

٣ ـ أن يكون المغروس مملوكاً ولو منفعة فقط ، أو يكون التصرف فيه نافذاً بوكالة أو ولاية.

٤ ـ معلومية الأشجار فى مقابل التردد.

٥ ـ أن تكون الأصول ذات عروق ثابتة فى الأرض ، كما فى النخل وأشجار الفواكه ، فلاتصح علي‌مالا ثبوت لعروقه فى الأرض ، كالبطيخ والباذنجان وغيرهما من الخُضَر.[١]

٦ ـ تحديد المدّة بداية ونهاية. وأن تكون بمقدار صالح لبلوغ الثمرة. ويكفى بلوغ الثمرة تحديداً للنهاية.

٧ ـ ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة الى السقى أو غيره. أمّا مع فرض الحاجة الى مجرد الحفظ والقطف ، فالصحة محل خلاف.

٨ ـ تعيين حصة كلّ من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع.

٩ ـ تعيين ما على كلّ واحد منهما من أعمال اذا لم يكن هناك انصراف.


[١] قد جاء التعبير عن هذا الشرط فى كلمات الفقهاء بانه يلزم فى متعلق المساقاة ان يكون اصولاً ثابتة ، اي مستمرة ولاتضمحل بسرعة ، وذلك لايتحقق عادة الا فيما كان له عروق قوية فى اعماق الارض. قال في الحدائق الناضرة : ٢١ / ٣٥٦ : « المراد بالاصل الثابت كالنخل والشجر الذى له ساق ، فلاتصح المساقاة علي نحو البطبخ والباذنجان ... قال فى التذكرة : لم‌ تثبت المساقاة عليها اجماعاً ، لان اصول هذه لابقاء لها غالباً واضمحلالها معلوم عادة ... » وقريب من ذلك عبارة جواهر الكلام : ٢٧ / ٦٠.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست