responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 81

حقيقة المساقاة

المساقاة عقد يتضمن الاتفاق على سقى شخص أشجار شخص ثانٍ أو غيرها ، واصلاح شؤونها الى مدة معينة بحصة من حاصلها. وهى مشروعة جزماً.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا تحديد المساقاة بما ذكر ، فهو من واضحات الفقه. ويمكن استفادته من صحيحة يعقوب الآتية.

وفرقها عن المزارعة : أنّ العامل فى الثانية يقوم بزرع الأرض بحصة من الناتج بعد فرض أنها غير مزروعة ، بخلافه فى المساقاة ؛ فإن المفروض ثبوت الأشجار وغرسها فى الأرض قبل العقد ، ودور العامل السقى واصلاح شؤون ما هو مغروس بحصة من الناتج.

٢ ـ وأمّا شرعيتها ، فقد قال فى الجواهر : « هى جائزة بالإجماع من علمائنا واكثر العامة ، خلافاً لأبى حنيفة وزفر فأنكراها للجهالة والغرر ». [١]


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ٥٠.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست