responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 73

٦ ـ تعيين المدة بداية ونهاية اذا لم يكن هناك انصراف يقتضى التعيين.

٧ ـ أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها.

٨ ـ قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لايمكن وصول الماء اليها أو ما شاكل ذلك فلاتصح.

٩ ـ تعيين نوع المزروع اذا لم يقصدا التعميم لأى نوع أمكن ولم يكن هناك انصراف الي نوع معيّن.

١٠ ـ تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر اذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأى أرض وقع الاختيار عليها.

١١ ـ تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أيِّ واحد منهما اذا لم يكن هناك انصراف.

١٢ ـ ان تكون الأرض ونحوها مملوكة ولو منفعة أو يكون التصرف فيها نافذاً بوكالة أو ولاية.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار الإيجاب والقبول فى المزارعة ، فلأنها عقد لا ايقاع ، وإلاّ كفي الإيجاب فى تحققها ، وهو باطل جزماً.

وأمّا التعميم من الجهات الاُخرى ، فلصدق العقد فى جميعها ، ومقتضى إطلاق قوله تعالي : أوفوا بالعقود [١] ثبوت الصحة واللزوم فى جميعها.

٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما تلاه ، فقد تقدم وجهه فى مبحث شروط المتعاقدين من مبحث البيع ، فإن ما ذكر هناك عام لمطلق العقود ، فلاحظ.


[١] المائدة : ١

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست