٦ ـ تعيين المدة بداية ونهاية اذا لم يكن هناك انصراف يقتضى التعيين.
٧ ـ أن تكون المدة بمقدار صالح لإدراك الناتج فيها.
٨ ـ قابلية الأرض للزراعة ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة أو لايمكن وصول الماء اليها أو ما شاكل ذلك فلاتصح.
٩ ـ تعيين نوع المزروع اذا لم يقصدا التعميم لأى نوع أمكن ولم يكن هناك انصراف الي نوع معيّن.
١٠ ـ تعيين الأرض مع ترددها بين قطعتين أو أكثر اذا لم يكن هناك انصراف ولم يقصد التعميم لأى أرض وقع الاختيار عليها.
١١ ـ تعيين المصارف من البذر ونحوه وكونها على أيِّ واحد منهما اذا لم يكن هناك انصراف.
١٢ ـ ان تكون الأرض ونحوها مملوكة ولو منفعة أو يكون التصرف فيها نافذاً بوكالة أو ولاية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار الإيجاب والقبول فى المزارعة ، فلأنها عقد لا ايقاع ، وإلاّ كفي الإيجاب فى تحققها ، وهو باطل جزماً.
وأمّا التعميم من الجهات الاُخرى ، فلصدق العقد فى جميعها ، ومقتضى إطلاق قوله تعالي : أوفوا بالعقود [١] ثبوت الصحة واللزوم فى جميعها.
٢ ـ وأمّا اعتبار البلوغ وما تلاه ، فقد تقدم وجهه فى مبحث شروط المتعاقدين من مبحث البيع ، فإن ما ذكر هناك عام لمطلق العقود ، فلاحظ.