responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 72

٢ ـ وأمّا شرعيتها ، فليست محلاً للخلاف عندنا ، بل عند أكثر علماء الاسلام على ما فى الجواهر.[١]

وتدلّ عليها الضرورة الفقهية والروايات الخاصة كالصحيحة المتقدمة وغيرها.

وهناك بحث عن إمكان إثبات شرعيتها بمقتضى القاعدة وقطع النظر عن الروايات الخاصة وعدمه نقرأه فى مستوى أعلى من البحث إن شاء الله تعالي.

شرائط المزارعة

يلزم فيالمزارعة :

١ ـ الإيجاب والقبول ، ويكفى فيهما كلّ لفظ دالٍّ عليهما ـ مثل : « زارعتك » أو « سلّمت اليك الأرض لتزرعها على كذا » ـ ولو بغير العربية والماضوية.

ولايلزم ان يكون الإيجاب من المالك ولا تقدمه ولا كونه لفظاً ، بل يجوز ان يكون الإيجاب باللفظ والقبول بالفعل أو يكونا معاً بالفعل.

٢ ـ أن يكون كلّ من المالك والزارع بالغاً عاقلاً مختاراً ، وليس بمحجور عليه لسفهٍ أو فلس.

أجل ، اذا لم يشارك الزارع بمال فلا يلزم اشتراط عدم المحجورية فى حقه.

٣ ـ أن يكون الناتج مشتركاً بين المالك والزارع وليس خاصاً بأحدهما وإلاّ لم تصح مزارعة.

٤ ـ أن يكون الاشتراك فى الناتج بنحو الإشاعة ، فلو شرط لأحدهما الاختصاص بما يحصل أولاً أو من هذه القطعة من الأرض وللآخر ما يحصل ثانياً أو من تلك القطعة لم ‌تصح.

٥ ـ تعيين الحصة بالكسر المشاع ، فلو قال : « ازرع واعطنى ماشئت أو مائة كيلو » لم تصح.


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست