responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 74

٣ ـ وأمّا أن الزارع لايشترط فيه عدم المحجورية اذا لم يشارك بمالٍ ، فلأن السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي ، فاذا فرض عدم المشاركة بمال فلايعود وجه للاشتراط المذكور.

هذا بناء على الرأى المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات غير المالية.[١]

وأمّا بناء على منعه حتى من مثل جعل نفسه عاملاً فى المزارعة أو المساقاة ونحوهما ، فيلزم فى الزارع عدم السفه حتى اذا لم يشارك بمال.

٤ ـ وأمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج ، فلاعتباره فى المزارعة حسبما يفهم من بعض النصوص ؛ فقد ورد فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 7 : « لاتقبل الأرض بحنطة مسمّاة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ». [٢] والحكم متسالم عليه بين الاصحاب.

٥ ـ وأمّا اعتبار الاشتراك فى الناتج بنحو الاشاعة ـ فى كلا الشرطين : الرابع والخامس ـ فلما سبق فى اعتبار أصل الاشتراك.

٦ ـ وأمّا اعتبار تعيين البداية والنهاية للمدة ، فلأنه اذا لم تكن متعينة كذلك فلا يمكن تعلّق الأمر بوجوب الوفاء بالعقد ، لأن ما لا تعين له حتى فى علم الله سبحانه كيف يتعلق به وجوب الوفاء؟!

٧ ـ وأمّا اعتبار أن تكون المدة بمقدار يمكن ادراك الناتج فيه ، فلأنه بدون ذلك


[١] جواهر الكلام : ٢٦ / ٥٧ ـ ٥٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٩٩ ، باب ٨ من احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٣.

والمراد من قوله 7 : « بحنطة مسماة » : بحنطة مقدّرة بغير الكسر المشاع ، بان يقول مثلاً : بعشرين كيلو.

وقيّد الشيخ فى الاستبصار ( : ٣ / ١٢٨ ) النهى فى الرواية بما اذا كانت الحنطة المسماة من نفس حاصل الارض ؛ أمّا اذا كانت من حاصل موجود بالفعل من غيرها ، فلا بأس بذلك.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست