المزارعة عقد يتضمن الاتفاق على زرع شخص أرض غيره بحصة من حاصلها. وهي مشروعة بلا كلام.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا تحديد المزارعة بما ذكر ، فمضافاً الى كونه من واضحات الفقه يمكن استفادته من روايات باب المزارعة ، كصحيحة عبد الله بن سنان : « الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لايسمّى شيئاً من الحب والبقر ، ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفاً وإن شئت ثلثاً » [١] وغيرها.
وعدم إسناد الحديث الى الامام 7 غير مهم بعد كون الناقل ابن سنان الذى هو من أجلاء أصحابنا الذين لايحتمل فى حقهم الرواية عن غيره عليه السلام.
على أن عدم إسنادها اليه 7 جاء فى رواية الكلينى وإلاّ ففى رواية الشيخ أسندت الى أبى عبدالله 7[٢].
[١] وسائل الشعية : ١٣ / ٢٠٠ ، باب ٨ من احكام المزارعة والمساقاة ، حديث ٥. [٢] حسب بعض نسخ التهذيب ، على ما اشير اليه فى هامش الطبعة القديمة من وسائل الشيعة.