responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 66

والمناسب هو الحكم باللزوم تمسّكاً بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود وغيره من الوجوه المذكورة لإثبات لزوم المعاطاة فى باب البيع فراجع.

وأمّا الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم 7 ، فغير ثابت خصوصاً مع مدركيته المحتملة.

٦ ـ وأمّا أن كلّ واحد يملك ما له على الآخر بمجرد العقد ، فباعتبار كونه سبباً تامّاً للملكية بمقتضى قوله تعالي : ( أوفوا بالعقود ).

٧ ـ وأمّا وجوب التسليم على كلّ واحد منهما ، فلأن ذلك لازم ملكية الآخر لما فى يد الأول.

وأمّا عدم لزوم التسليم عند امتناع الآخر ، فلأن ذلك مقتضى الشرط الضمنى الارتكازى على ثبوت الحق لكلّ واحد منهما فى الامتناع عند امتناع الآخر.

٨ ـ وأمّا جواز ايجار العين من قبل المستأجر الاول ، فلأنه مالك للمنفعة فيصح له تمليكها وليس من شروط صحة الإجارة ملكية العين.

أجل‌مع اشتراط استيفاءالمنفعة بالمباشرة لايجوز ذلك لقوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». ولا فرق بين أن يكون الشرط صريحاً أو ضمنياً بعد إطلاق الحديث.

٩ ـ وأمّا عدم جواز ايجار الدار من قبل المستأجر الاول بأكثر من الاُجرة الاُولى إلاّمع إحداث حدث ، فلصحيحة الحلبى عن‌أبيعبدالله 7 : « الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها باكثر مما استأجرها به قال : لايصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » [١] وغيرها.

١٠ ـ وأمّا اعتبار اتحاد جنس الاُجرة فى عدم جواز الزيادة ، فلأن عنوان « الأكثر » لايصدق إلاّ مع اتحاد جنس الاُجرتين ، فاذا كانت احداهما ديناراً والاُخرى كتاباً


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٦٢ ، باب ٢٢ من الإجارة ، حديث ٤.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست