responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 65

بالعقود ). [١] ويكون الخروج عن ذلك والحكم باعتبار اللفظ فقط هو المحتاج الى دليل وقد قام الدليل فى بعض الموارد ـ كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ـ ويبقى غيرها مشمولاً لمقتضى القاعدة.

٣ ـ وأمّا أنَّ الإجارة من العقود اللازمة ، فلأن ذلك مقتضى الاصل فى كلّ عقد على ما هو المستفاد من قوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ، واستصحاب بقاء الملك الثابت قبل فسخ أحدهما ، وغيرهما من الوجوه المذكورة فى كتاب البيع.

ويمكن ان نضيف فى خصوص المقام صحيحة على بن يقطين : « سألت ابا الحسن 7عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له الى الوقت الذى تكارى اليه والخيار فى أخذ الكراء الى ربها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [٢] وغيرها.

٤ ـ وأمّا تحقق الفسخ بالتقايل ، فلأن الحق لايعدو المتعاقدين بعد وضوح ان اللزوم حقى لاحكمي.

وأمّا جواز الفسخ بالخيار الثابت لأحدهما أو كليهما ، فواضح ، لانه مقتضى اشتراط الخيار النافذ بإطلاق قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٣]

وأمّا جوازه عند تخلف الشرط ، فقد قُرِّب بوجهين ، تقدّمت الاشارة اليهما عند البحث عن الخيارات.

٥ ـ وأمّا أن الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور إلاّ عند التصرف ، فذلك للإجماع المدّعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام إلاّ عند التصرف.


[١] المائدة : ١.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٩ ، باب ٧ من احكام الإجارة ، حديث ١.

[٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب اخيار ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست