بالعقود). [١] ويكون الخروج عن ذلك والحكم باعتبار اللفظ فقط هو المحتاج الى دليل وقد قام الدليل فى بعض الموارد ـ كالنكاح والطلاق والنذر واليمين ـ ويبقى غيرها مشمولاً لمقتضى القاعدة.
٣ ـ وأمّا أنَّ الإجارة من العقود اللازمة ، فلأن ذلك مقتضى الاصل فى كلّ عقد على ما هو المستفاد من قوله تعالى (أوفوا بالعقود) ، واستصحاب بقاء الملك الثابت قبل فسخ أحدهما ، وغيرهما من الوجوه المذكورة فى كتاب البيع.
ويمكن ان نضيف فى خصوص المقام صحيحة على بن يقطين : « سألت ابا الحسن 7عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو اكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له الى الوقت الذى تكارى اليه والخيار فى أخذ الكراء الى ربها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك » [٢] وغيرها.
٤ ـ وأمّا تحقق الفسخ بالتقايل ، فلأن الحق لايعدو المتعاقدين بعد وضوح ان اللزوم حقى لاحكمي.
وأمّا جواز الفسخ بالخيار الثابت لأحدهما أو كليهما ، فواضح ، لانه مقتضى اشتراط الخيار النافذ بإطلاق قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٣]
وأمّا جوازه عند تخلف الشرط ، فقد قُرِّب بوجهين ، تقدّمت الاشارة اليهما عند البحث عن الخيارات.
٥ ـ وأمّا أن الإجارة المعاطاتية جائزة لدى المشهور إلاّ عند التصرف ، فذلك للإجماع المدّعى على عدم لزوم المعاطاة بشكل عام إلاّ عند التصرف.
[١] المائدة : ١. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٩ ، باب ٧ من احكام الإجارة ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من ابواب اخيار ، حديث ٢.