responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 67

فلا يصدق عرفاً أن هذا أكثر من ذاك اذا تفاوتا فى القيمة إلاّ مع‌العناية.

اجل ، اذا كانت كلتا الاُجرتين من النقود واختلفتا فى نوعية النقد ، فلا يبعد صدق عنوان الأكثر عرفاً اذا تفاوتا فى المالية.

١١ ـ وأمّا ان المستأجر لعمل يجوز له استئجار غيره اذا كانت الاُجرة مساوية أو أكثر ، فلكونه مقتضى القاعدة ما دام لم تشترط عليه المباشرة.

وأمّا عدم جواز ذلك اذا كانت أقل إلاّ مع أداء بعض العمل ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما 8 : « سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه الى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » [١] وغيرها.

١٢ ـ وأمّا وجوب تخلية المكان المستأجر بعد انتهاء عقد الإجارة ، فلأن العقد هو المسوّغ للتصرف ، فاذا انتهى يعود المالك مسلطاً على ملكه ولايجوز التصرف فيه من دون طيب نفسه.

١٣ ـ وأمّا انه يجوز للمالك أخذ السرقفلية ، فلأن لكلّ ذى حق التنازل عن حقه مقابل ما يشاء.

وأمّا أن للمستاجر ذلك أيضاً ، فلأنه مقابل تنازله عن حقه فى البقاء وعدم التخلية المتولد له بسبب الاتفاق مع المالك.

١٤ ـ وأمّا كفاية التبانى العام ، فلأنه محقق للاشتراط الضمني.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٦٥ ، باب ٢٣ من الإجارة ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست