responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 50

ولو طرأ العجز بعد ذلك او اتضح تخيّر المشترى بين الصبر واخذ الثمن بلا زيادة أو الاتفاق على دفع شي‌ء آخر بدله.

والمستند فى ذلك :

١ ـ اما صحة بيع السلم فى الجملة ، فمما لا خلاف فيها.[١] وتدلّ على ذلك الروايات الخاصة الدالّة على شرطيّة بعض الشروط فيه ، كصحيحة زرارة عن أبى عبداللّه 7 : « لا بأس بالسلم فى الحيوان والمتاع اذا وصفت الطول والعرض. وفى الحيوان اذا وصفت أسنانها » [٢] ؛ وموثقة غياث بن ابراهيم عن أبى عبداللّه 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: لا بأس بالسلم كيلاً معلوما الى أجل معلوم. ولاتسلمْهُ الى ديّاس ولا الى حصّاد » [٣] وغيرهما.

بل يمكن اثبات ذلك بالأدلّة العامة من قبيل قوله تعالي : ( احلَّ اللّه البيع ) [٤] ونحوه.

٢ ـ وأما عدم الصحة اذا كان العوضان من الذهب والفضة مع اتحاد الجنس ، فلمحذور الربا ؛ مضافا الى كون ذلك من الصرف الذى يلزم فيه التقابض.

وأما عدم الصحة اذا كانا من الذهب والفضة مع اختلاف الجنس ، فلكون ذلك من الصرف المعتبر فيه التقابض.

وأما اعتبار أن لايكونا من المكيل أو الموزون عند اتحاد الجنس ، فلكى لايلزم


[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ٢٦٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٥٦ ، باب ١ من ابواب السلف ، حديث ١٠.

[٣] وسائل الشيعة : ١٣ / ٥٨ ، باب ٣ من ابواب السلف ، حديث ٥.

[٤] البقرة : ٢٧٤.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست