responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 49

٥ ـ وأما انه مع الاتّحاد يلزم التساوى فى الكم ، فللتحفظ من محذور الربا.

٦ ـ وأما اختصاص اعتبار التقابض بالبيع ، فلاختصاص الروايات بذلك.

هذا وبالإمكان أن يقال بالتعميم للصلح بناء على انه ليس معاملة مستقلة فى مورد إفادته فائدة البيع ، بل هو هو مع اختلاف الألفاظ.

٧ ـ وأما عدم جريان حكم الصرف على الأوراق النقدية ، فلانها ليست ذهباً ولا فضة ، والتعامل ليس عليهما ، بل عليها وإنّما هما سبب لاعتبارها فيما اذا كانا هما الرصيد.

بيع السلف

لايجوز السلف ـ أو السلم وهو شراء كلى الى أجل بثمن حال عكس النسيئة ـ اذا كان كلا العوضين من الذهب أو الفضة سواء اختلفا فى الجنس أم اتحدا ؛ ويجوز فى غير ذلك ـ بشرط عدم اتحاد جنسهما فيما اذا كانا من المكيل أو الموزون ـ سواء كانا معاً من العروض أم كان أحدهما من ذلك والآخر ذهباً أو فضة.

ويلزم فيه ـ مضافاً الى الشرط المتقدم ـ مايلي :

أ ـ ذكر الأوصاف الرافعة للجهالة ، فما لايمكن ضبطه بها لايصح السلف فيه.

ب ـ قبض الثمن قبل التفرق على المشهور.

ج ـ تقدير المبيع بالكيل أو الوزن أو العدد اذا كان المبيع من المكيل ونحوه.

د ـ ضبط أجل المبيع.

ه ـ تمكن البائع من دفع المبيع فى الوقت الذى تعهَّد بالدفع فيه أو فى المكان الخاص لوشرط.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست