وأمّا الصحة سواء كانا معا من العروض ام كان أحدهما كذلك ، فللتمّسك بالمطلقات الخاصة والعامة المتقدمة بعد فقدان المانع.
وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب الى ابن الجنيد من « منع اسلاف عرض فى عرض اذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت ». [١]
٣ ـ وأمّا اعتبار ضبط الأوصاف الرافعة للجهالة ، فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها. فإنّ اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدلّ عرفا على ذلك ، وإلاّ فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.
هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين فى مطلق البيع كما تقدم.
٤ ـ وأمّا اعتبار قبض الثمن قبل التفرق ، فهو مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الإجماع.
وقد اعترف فى الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الإجماع المدّعي[٢]. فان تَمَّ الإجماع وثبتت كاشفيته عن رأى المعصوم 7 بنحو الجزم كان هو الحجة ، وإلاّ فالمناسب التنزل من الفتوى الى الاحتياط ، تحفظا من مخالفة المشهور.
٥ ـ وأما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه ، فلاعتبار ذلك فى مطلق البيع لدى الأصحاب.
٦ ـ وأما اعتبار ضبط الأجل ، فلموثقة غياث السابقة وغيرها ؛ مضافا الى انه لولا