responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 51

محذور الربا.

وأمّا الصحة سواء كانا معا من العروض ام كان أحدهما كذلك ، فللتمّسك بالمطلقات الخاصة والعامة المتقدمة بعد فقدان المانع.

وبذلك يتضح التأمل فيما ينسب الى ابن الجنيد من « منع اسلاف عرض فى عرض اذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين كالسمن والزيت ». [١]

٣ ـ وأمّا اعتبار ضبط الأوصاف الرافعة للجهالة ، فلصحيحة زرارة السابقة وغيرها. فإنّ اعتبار ذكر الطول والعرض والأسنان يدلّ عرفا على ذلك ، وإلاّ فلا خصوصية للأوصاف المذكورة.

هذا مضافا إلى اعتبار معلومية العوضين فى مطلق البيع كما تقدم.

٤ ـ وأمّا اعتبار قبض الثمن قبل التفرق ، فهو مشهور بين الأصحاب ، بل ادّعى عليه الإجماع.

وقد اعترف فى الجواهر والحدائق بعدم وجود مستند لذلك سوى الإجماع المدّعي[٢]. فان تَمَّ الإجماع وثبتت كاشفيته عن رأى المعصوم 7 بنحو الجزم كان هو الحجة ، وإلاّ فالمناسب التنزل من الفتوى الى الاحتياط ، تحفظا من مخالفة المشهور.

٥ ـ وأما اعتبار الضبط بالكيل ونحوه ، فلاعتبار ذلك فى مطلق البيع لدى الأصحاب.

٦ ـ وأما اعتبار ضبط الأجل ، فلموثقة غياث السابقة وغيرها ؛ مضافا الى انه لولا


[١] الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١٠.

[٢] جواهرالكلام : ٢٤ / ٢٨٩ ؛ الحدائق الناضرة : ٢٠ / ١٥.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست