وعليه لابدَّ فى تعميم الحكم بلزوم التقابض فى حالة وحدة الجنس من التمسك بالتسالم وعدم القول بالفصل. فان تَمَّ وإلاّ فالمناسب عدم لزوم ذلك فيها.
أجل ، يلزم عدم كون أحدهما مؤجّلاً وإلاّ لزمت الزيادة الحكمية التى تقدم فى البحث عن الربا المنع من جوازها.
٢ ـ وأما التعميم لغير المسكوك ، فلإطلاق النصوص.
٣ ـ وأمّا ان التقابض شرط فى الصحة ، فلما تقدم من النصوص ، فإن الأمر فى باب المعاملات ظاهر فى الإرشاد الى الشرطية دون الحكم التكليفي.
وعليه فاحتمال وجوب التقابض فى باب الصرف وجوباً تكليفياً بحيث يؤثم على عدمه ضعيف.
ثم إنّ المنسوب الى المحقق الأردبيلى ، عدم لزوم التقابض وضعاً ، بدعوى عدم صراحة الأخبار فى ذلك ، فإنّ تعبير « يداً بيد » كناية عن كون العوضين نقداً لا مؤجلين وليس كناية عن التقابض.[٢]
وفيه : ان التعبير المذكور إن لم يكن ظاهراً فى اعتبار التقابض فلا أقلّ من اجماله ، ويكفينا آنذاك دليلاً على لزوم التقابض صحيحة منصور لصراحتها فى ذلك.
٤ ـ وأما أن المدار ليس على الافتراق عن المجلس ، بل على افتراقهما ، فذلك واضح من خلال صحيحة منصور المتقدمة.
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٩ ، باب ٢ من ابواب الصرف ، حديث ٨. [٢] الحدائق الناضرة : ١٩ / ٢٧٩.