وهو بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا.
ويشترط ـ لدى المشهور ـ فى صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس.
واذا كان العوضان متحدى الجنس يلزم تساويهما ايضاً ، بخلاف ما اذا كانا مختلفى الجنس فإنه لايلزم تساويهما وإن لزم التقابض.
ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.
ولايجرى حكم الصرف على الأوراق النقدية لوبيع بعضها ببعض.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما ان بيع الصرف ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه ولم ينقل فيه خلاف.[١] بَيْدَ أن تحديد المقصود منه غير مهم ، لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعاً ، وإنّما المهم ملاحظة الحكم ـ وهو لزوم التقابض قبل الافتراق ـ وانه لأى بيع ثبت.
والحكم المذكور لم يثبت فى الروايات إلاّ لبيع الذهب بالفضة أوبالعكس ولم يثبت لبيع الذهب بالذهب أوالفضة بالفضة ، فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: لايبتاع رجل فضة بذهب إلاّ يداً بيد ، ولايبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد » [٢] ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه 7 : « اذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه. وان نزا[٣] حائطاً فانز
[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٨ ، باب ٢ من ابواب الصرف ، حديث ٣. [٣] نزا : علا.