responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 47

بيع الصرف

وهو بيع الذهب أو الفضة بأحدهما مسكوكين كانا أو لا.

ويشترط ـ لدى المشهور ـ فى صحة البيع المذكور التقابض قبل تحقق الافتراق بينهما حتى مع وحدة الجنس.

واذا كان العوضان متحدى الجنس يلزم تساويهما ايضاً ، بخلاف ما اذا كانا مختلفى الجنس فإنه لايلزم تساويهما وإن لزم التقابض.

ويختص لزوم التقابض بالبيع دون الصلح.

ولايجرى حكم الصرف على الأوراق النقدية لوبيع بعضها ببعض.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما ان بيع الصرف ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه ولم ينقل فيه خلاف.[١] بَيْدَ أن تحديد المقصود منه غير مهم ، لعدم ترتب حكم على العنوان المذكور شرعاً ، وإنّما المهم ملاحظة الحكم ـ وهو لزوم التقابض قبل الافتراق ـ وانه لأى بيع ثبت.

والحكم المذكور لم يثبت فى الروايات إلاّ لبيع الذهب بالفضة أوبالعكس ولم يثبت لبيع الذهب بالذهب أوالفضة بالفضة ، فلاحظ صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: لايبتاع رجل فضة بذهب إلاّ يداً بيد ، ولايبتاع ذهباً بفضة إلاّ يداً بيد » [٢] ، وصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه 7 : « اذا اشتريت ذهباً بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه. وان نزا[٣] حائطاً فانز


[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٨ ، باب ٢ من ابواب الصرف ، حديث ٣.

[٣] نزا : علا.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست