٥ ـ وأما عدم تحقق الربا بين من ذُكر ، فقد دلّت عليه بعض الروايات ، كرواية زرارة عن أبى جعفر 7 : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ... » [١] ، لكنها ضعيفة بـ « ياسين الضرير ».
ورواية عمرو بن جميع عن رسول اللّه 9 : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم » [٢] ، لكنها ضعيفة بـ « معاذبن ثابت » وغيره.
ولايمكن الركون الى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندى إلاّ بناءً على كبرى الانجبار بعمل المشهور[٣] وإلاّ يتنزل الى الاحتياط بالحرمة دون الفتوى بالحلية تحفظاً من مخالفة المشهور.
اجل ، فى خصوص الحربى حيث لا حرمة لماله ، فيمكن ان يكون الحكم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حكماً على طبق القاعدة.
٦ ـ وأما تعميم حرمة الربا لدفعه والشهادة عليه وكتابته ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » [٤] وغيرها.
٧ ـ وأما أن الحنطة والشعير فى باب الربا واحد ، فلصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « لايصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد » وغيره.
وأما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا ، فلأنه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٦ ، باب ٧ من ابواب الربا ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٦ ، باب ٧ من ابواب الربا ، حديث ٢. [٣] لاحظ : ص ١٠٣. [٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٠ ، باب ٤ من ابواب الربا ، حديث ١.