responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 45

٥ ـ وأما عدم تحقق الربا بين من ذُكر ، فقد دلّت عليه بعض الروايات ، كرواية زرارة عن أبى جعفر 7 : « ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ... » [١] ، لكنها ضعيفة بـ « ياسين الضرير ».

ورواية عمرو بن جميع عن رسول اللّه 9 : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم الف الف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولانعطيهم » [٢] ، لكنها ضعيفة بـ « معاذبن ثابت » وغيره.

ولايمكن الركون الى الروايتين المذكورتين بعد ضعفهما السندى إلاّ بناءً على كبرى الانجبار بعمل المشهور[٣] وإلاّ يتنزل الى الاحتياط بالحرمة دون الفتوى بالحلية تحفظاً من مخالفة المشهور.

اجل ، فى خصوص الحربى حيث لا حرمة لماله ، فيمكن ان يكون الحكم بالحلية مع اخذ المسلم للفضل حكماً على طبق القاعدة.

٦ ـ وأما تعميم حرمة الربا لدفعه والشهادة عليه وكتابته ، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7 : « قال أميرالمؤمنين 7: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه فيه سواء » [٤] وغيرها.

٧ ـ وأما أن الحنطة والشعير فى باب الربا واحد ، فلصحيح الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « لايصلح الشعير بالحنطة إلاّ واحد بواحد » وغيره.

وأما قصر الحكم بالوحدة على باب الربا ، فلأنه مخالف للقاعدة المقتضية لدوران


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٦ ، باب ٧ من ابواب الربا ، حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٦ ، باب ٧ من ابواب الربا ، حديث ٢.

[٣] لاحظ : ص ١٠٣.

[٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٣٠ ، باب ٤ من ابواب الربا ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست