المذكورة بحسب الارتكاز العرفى قرض ، لأنه عبارة عن تبديل المال المثلى الخارجى بمثله فى الذمة ، وهو صادق فى المقام.
٣ ـ وأما لزوم التساوى بين المصوغ وغيره ، وبالتالى عدم جواز اشتراط اُجرة الصياغة فلأن المصوغ وغيره جنس واحد ويشملهما النص المتقدم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر » ، ومعه يكون اشتراط الاُجرة فضلاً موجباً للربا.
وإن شئت قلت : المصوغ وغيره هما كالجيد والرديء ، والوسخ والنظيف ، والمكسور وغيره ، فكما أن كلّ واحد من هذه يعدُّ مع مقابله واحداً ويلزم تساويهما فكذلك المصوغ وغيره.
وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف والإشكال فى المسألة[١].
٤ ـ وأمّا عدم جواز بيع أحد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً ، فواضح ، للزوم محذور الربا ـ بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية ـ فإنّ الجيد والرديء جنس واحد لايجوز التفاضل فيه.
واما جواز العكس ـ الذى هو من الوسائل التى يتخلّص بها من الربا ـ فلصحيح أبى الصباح الكناني : « سألت أبا عبداللّه 7عن الرجل يقول للصائغ : صغ لى هذا الخاتم وابدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلة[٢]، قال : لا بأس ». [٣]
بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك ، لأن إبدال الجيد بالرديء وقع أجراً للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاً فى البيع لتلزم الزيادة فيه.
[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ١٣. [٢] الطازج هو الخالص ؛ والغلة ـ بكسرالغين ـ المغشوش. [٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٨٠ ، باب ١٣ من ابواب الصرف ، حديث ١.