responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 44

المذكورة بحسب الارتكاز العرفى قرض ، لأنه عبارة عن تبديل المال المثلى الخارجى بمثله فى الذمة ، وهو صادق فى المقام.

٣ ـ وأما لزوم التساوى بين المصوغ وغيره ، وبالتالى عدم جواز اشتراط اُجرة الصياغة فلأن المصوغ وغيره جنس واحد ويشملهما النص المتقدم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر » ، ومعه يكون اشتراط الاُجرة فضلاً موجباً للربا.

وإن شئت قلت : المصوغ وغيره هما كالجيد والرديء ، والوسخ والنظيف ، والمكسور وغيره ، فكما أن كلّ واحد من هذه يعدُّ مع مقابله واحداً ويلزم تساويهما فكذلك المصوغ وغيره.

وقد ادّعى صاحب الجواهر عدم الخلاف والإشكال فى المسألة[١].

٤ ـ وأمّا عدم جواز بيع أحد المثقالين بالآخر بشرط خياطة ثوب مثلاً ، فواضح ، للزوم محذور الربا ـ بناء على تعميم الزيادة اللازم منها الربا للزيادة الحكمية ـ فإنّ الجيد والرديء جنس واحد لايجوز التفاضل فيه.

واما جواز العكس ـ الذى هو من الوسائل التى يتخلّص بها من الربا ـ فلصحيح أبى الصباح الكناني : « سألت أبا عبداللّه 7عن الرجل يقول للصائغ : صغ لى هذا الخاتم وابدل لك درهماً طازجاً بدرهم غلة[٢] ، قال : لا بأس ». [٣]

بل قد يقال باقتضاء القاعدة لذلك ، لأن إبدال الجيد بالرديء وقع أجراً للخياطة من دون وقوع الخياطة شرطاً فى البيع لتلزم الزيادة فيه.


[١] جواهر الكلام : ٢٤ / ١٣.

[٢] الطازج هو الخالص ؛ والغلة ـ بكسرالغين ـ المغشوش.

[٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٨٠ ، باب ١٣ من ابواب الصرف ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست