responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 43

والحنطة والشعير فى باب الربا جنس واحد وإن كانا فى باب الزكاة جنسين.

ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أوبالموضوع ثم التفت وتاب فلايلزمه ارجاعه.

ومن ورث مالاً حصل بعضه من الربا فمع عدم تميزه فلاشيء عليه وإلاّ يلزمه ردّه على مالكه مع معرفته ، ومع عدمها يتعامل معه معاملة مجهول المالك.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أما جواز بيع الأوراق النقدية مع اختلافها ، فلعدم تحقق محذور الربا بعد اختلاف جنس العوضين وعدم كونهما من المكيل والموزون.

واذا قيل : إن الرصيد الذى تعبر عنه الأوراق النقدية قد يكون واحداً ، كالذهب الذى هو من الموزون.

قلنا : إنّ المعاوضة لم تجرِ على الرصيد ، بل على الأوراق ذات الاعتبار بسبب الرصيد ، كيف وقد يكون الرصيد هو الاعتبار لا أكثر؟!

٢ ـ وأمّا أنه مع اتحاد العُملة تجوز المعاملة حتى مع التفاضل فى فرض كون العوضين شخصيين ، فلما تقدم من ان الأوراق النقدية ليست من قبيل المكيل والموزون.

وأما عدم جوازها مع التفاضل فى فرض كون العوض نسيئة فى الذمة ، فلأن المعاملة المذكورة ترجع فى روحها الى القرض وإن أبرزت مبرز البيع ، لأن شرط البيع تحقق المغايرة بين الثمن والمثمن ، وفى المورد لا مغايرة ، فإنّ الثمن ينطبق على المثمن مع زيادة.

واذا نوقش ما ذكر بان المغايرة المعتبرة فى البيع يكفى فى تحققها كون المثمن عيناً خارجية والثمن أمراً كلياً فى الذمة أمكن ذكر تقريب آخر ، وهو أن المعاملة

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست