responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 42

وليس من الزيادة جودة احد العوضين ، باعتبار انها وصف قائم بالعين وليس خارجاً عنها لينتزع عنوان الزيادة ، فمن باع الحنطة الجيدة بالرديئة مع التساوى فى المقدار صدق عرفاً انه باع مثلاً بمثل بخلاف ما اذا اختلفا فيه ، فانه لايصدق ذلك حتى مع التساوى فى المالية.

٥ ـ وأما الخلاف فى التعميم لغير البيع بالرغم من إطلاق الأخبار المتقدمة الدالّة على اعتبار المماثلة ، فلاحتمال انصرافها الى خصوص البيع ، فيتمسّك بالبراءة عن التحريم فى غيره.

إلاّ أن المناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.

أحكام خاصة بالربا

يجوز بيع الأوراق النقدية بعضها بالآخر مع اختلاف العملة ـ نقداً ونسيئة ـ حتى مع فرض التفاضل فى المالية. بل يجوز مع اتحادها أيضاً اذا افترض كون العوضين شخصيين. والمسألة محل كلام وخلاف بين المتأخرين.

ويلزم عند بيع الذهب المصوغ بغيره والفضة المصوغة بغيرها تساويهما ، ومعه لايجوز بيع مثقال من الذهب المصوغ بمثقال من الذهب غير المصوغ منضماً الى اُجرة الصياغة.

ولايجوز أن يقول شخص لآخر : أبيعك هذا المثقال من الفضة الجيدة بمثقال من الفضة الرديئة بشرط أن تخيط لى ثوباً مثلاً ، ويجوز العكس بأن يقول : خط لى ثوباً على أن أبيعك المثقال الجيد بالمثقال الرديء.

والمشهور عدم تحقق الربا بين الوالد وولده ، والمولى ومملوكه ، والزوج وزوجته ، والمسلم والحربى اذا أخذ المسلم الفضل.

والربا كما يحرم أخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست