responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 41

وأما الشرطان الآخران فقد دلت عليهما روايات كثيرة. وقد جمعت الشروط الثلاثة موثقة منصور بن حازم عن أبى عبداللّه 7 : « سألته عن البيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به. ثم قال : كلّ شيء يكال أو يوزن فلايصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لايكال ولايوزن فلا بأس به اثنين بواحد ». [١]

٤ ـ وأما ان الزيادة تعم الحكمية ـ كبيع أحد المتماثلين مع اشتراط كنس المسجد أو أداء صلاة الليل فى جانب أحدهما أو كون أحدهما نقداً والآخر نسيئة ـ وعدم اختصاصها بالعينية ، فقد استدلّ له بمادلّ على اعتبار المماثلة وعدم جواز الزيادة ، كما فى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبى جعفر 7 : « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاًبمثل ، لابأس به ». [٢]

وصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « الفضة بالفضة مثلاً بمثل ، والذهب بالذهب مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد فى النار ». [٣]

وصحيحة الوليد بن صبيح : « سمعت أبا عبداللّه 7يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، الفضل بينهما هو الربا المنكر ، هو الربا المنكر ». [٤]

وتقريب الدلالة : انه مع الزيادة ولو حكمية يصدق الفضل بينهما ولايصدق البيع مثلاً بمثل.


[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٤٨ ، باب ١٦ من ابواب الربا ، حديث ٣.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٤٠ ، باب ٩ من ابواب الربا ، حديث ٢.

[٣] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٦ ، باب ١ من ابواب الصرف ، حديث ١.

[٤] وسائل الشيعة : ١٢ / ٤٥٧ ، باب ١ من ابواب الصرف ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست