ج ـ واحسن ما يمكن التمسّك به هو الروايات الناهية عن بيع الآبق بلا ضميمة ، كما فى موثقة سماعة عن أبى عبداللّه 7 : الرجل يشترى العبد وهو آبق عن أهله ، قال : « لايصلح إلاّ أن يشترى معه شيئا آخر ويقول : أشترى منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذى نقدَّه فيما اشترى منه ». [١]
ثم إنّه اذا لم يحتمل اختصاص مثل الرواية المذكورة بموردها أمكنت الفتوي باعتبار الشرط المذكور ، وإلاّ فلابدَّ من التنزل الى الاحتياط ، تحفظا من مخالفة المشهور والإجماع المدّعى على الشرطية.
٣ ـ وأمّا وجه الاستثناء ، فواضح من خلال الموثقة المتقدمة بعد فهم العرف عدم الخصوصية لموردها.
٤ ـ وأمّا اعتبار ضبط العوضين ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب.[٢] وتدل عليه فى المبيع روايات كثيرة ، كصحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه 7 : « سُئل عن الجوز لانستطيع ان نعدَّه فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ثم يكال ما بقى على حساب ذلك العدد ، قال : لا بأس به » [٣] وغيرها.
وهى تدلّ على ارتكاز عدم جواز بيع المعدود بلا عدّ ، والإمام 7 قد أمضي الارتكاز المذكور. وموردها وإن كان هو المعدود ، إلاّ أنّ الخصوصية له غير محتملة فيتعدى الى غيره.
وأمّا اعتبار ضبط الثمن ، فيمكن أن يستفاد من الروايات السابقة بعد تنقيح المناط والغاء العرف خصوصية المورد حيث يفهم ان المعلومية معتبرة فى العوضين
[١] وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٦٣ ، باب ١١ من ابواب عقدالبيع وشروطه ، حديث ٢. [٢] الغنية : ص ٢١١ ؛ تذكرة الفقهاء : ١ / ٤٦٧. [٣] وسائل الشيعه : ١٢ / ٢٥٩ ، باب ٧ من ابواب عقد البيع وشروطه ، حديث ١.