٥ ـ وأما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها ، فلأن المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين ، فإذا تحققت بالمشاهدة كفت ، ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها.
٦ ـ وأمّا اعتبار ضبط الجنس والصفات ، فلأن مورد النصوص السابقة وإن كان هو المقدار إلاّ أن المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة ، وذلك لا يتحقق بضبط المقدار دون الجنس والصفات.
٧ ـ وأمّا اعتبار ان يكون المبيع عينا وعدم صحة كونه منفعة او عملاً ، فلأنَّ ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الإجارة التى يتبادر منها التعلق بالمنفعة أو العمل فلا أقل من الشك فى اعتبار ذلك ، ومعه لايصح التمسّك بالعمومات ، لأنه تمسّك بالعام فى مورد اجمال المفهوم.
أجل ، يصحّ أن لا يكون الثمن عينا ، لعدم احتمال اعتبار ذلك فى المفهوم العرفى للبيع.
٨ ـ وأمّا القول باشتراط المالية ، فقد يستدلّ له إما بما فى المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال[١] او بأن المعاملة مع عدم مالية العوضين سفهيّة ، وادلة الامضاء منصرفة عن مثل ذلك.
٩ ـ وأمّا بطلان البيع مع تخلف الشروط ، فلأن ذلك لازم الشرطية ، ومقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه.
١٠ ـ وأمّا الصحة مع الرضا حتى على تقدير البطلان ، فباعتبار أن جواز التصرف