responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 27

بلا خصوصية للمبيع.

٥ ـ وأما كفاية المشاهدة فيما ينضبط بها ، فلأن المستفاد من النصوص السابقة اعتبار معلومية العوضين ، فإذا تحققت بالمشاهدة كفت ، ولا دليل على اعتبار ما هو أكثر منها.

٦ ـ وأمّا اعتبار ضبط الجنس والصفات ، فلأن مورد النصوص السابقة وإن كان هو المقدار إلاّ أن المفهوم منها اعتبار المعلومية الرافعة للجهالة ، وذلك لا يتحقق بضبط المقدار دون الجنس والصفات.

٧ ـ وأمّا اعتبار ان يكون المبيع عينا وعدم صحة كونه منفعة او عملاً ، فلأنَّ ذلك إن لم يكن هو المتبادر من لفظ البيع على خلاف الإجارة التى يتبادر منها التعلق بالمنفعة أو العمل فلا أقل من الشك فى اعتبار ذلك ، ومعه لايصح التمسّك بالعمومات ، لأنه تمسّك بالعام فى مورد اجمال المفهوم.

أجل ، يصحّ أن لا يكون الثمن عينا ، لعدم احتمال اعتبار ذلك فى المفهوم العرفى للبيع.

٨ ـ وأمّا القول باشتراط المالية ، فقد يستدلّ له إما بما فى المصباح من كون البيع مبادلة مال بمال[١] او بأن المعاملة مع عدم مالية العوضين سفهيّة ، وادلة الامضاء منصرفة عن مثل ذلك.

٩ ـ وأمّا بطلان البيع مع تخلف الشروط ، فلأن ذلك لازم الشرطية ، ومقتضي قاعدة المشروط عدم عند عدم شرطه.

١٠ ـ وأمّا الصحة مع الرضا حتى على تقدير البطلان ، فباعتبار أن جواز التصرف


[١] المصباح المنير : ١ / ٧٧.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست