الوجيه اعتبار العقد مؤثرا من حين تحقق الإجازة وان كان معدوما آنذاك.
ولعل الاولى فى توجيه الكشف ان يقال : ان المالك حينما يجيز العقد يجيزه من حين صدوره وليس من حين الإجازة ، ولازم ذلك تحقق الملكية من حين العقد لشمول ادلة الإمضاء له بلحاظ زمان صدوره.
ومن المحتمل ان يكون هذا هو مقصود المحقق والشهيد الثانيين ، وعلى تقديره يكون ما افاداه وجيهاً.
٨ ـ وأمّا الثمرة ، فمن مواردها : مالو حصل نماء متخلل بين العقد والإجازة ، فإنّ نماء المبيع للبائع ونماء الثمن للمشترى على النقل ، بينما الأمر بالعكس على الكشف.
شروط العوضين
يلزم فى العوضين ملكيتهما ، فلا يصح بيع المباحات العامة قبل حيازتها والقدرة علي تسليمهما إلاّ مع الضم لما يمكن تسليمه ، وضبطهما بالكيل أو الوزن أو العدِّ أو المساحة ـ وتكفى المشاهدة فيما ينضبط بها ـ ، ومعرفة جنسهما وصفاتهما التى تختلف باختلافها القيمة.
ويلزم فى المبيع ان يكون عينا.
وقيل باشتراط مالية العوضين.
ومع تخلف الشروط المذكورة يقع البيع باطلاً ، بَيْدَ انه لايحرم التصرف مع رضا الطرفين به حتى على تقدير البطلان.