responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 23

الصحة بالإجازة على طبق القاعدة.

٧ ـ وأمّا أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ، فمحل خلاف كماقلنا.

ووجه النقل واضح ، فان السبب الناقل ليس مجرد العقد ، بل العقد عن رضا ، وحيث ان الرضا يتحقق بالإجازة فيلزم تحقق النقل عند تحققها.

ووجه الكشف اُمور متعددة ، نذكر منها :

أ ـ ما ذكره الشهيد والمحقق الثانيان : « من أن العقد سبب تام فى حصول الملك ، لعموم ( أوفوا بالعقود ) وتمامه فى الفضولى إنّما يعلم بالإجازة ، فإذا أجاز تبيّن كونه تاما فوجب ترتب الملك عليه ، وإلاّ لزم أن لايكون الوفاء بالعقد خاصة ، بل به مع شيء آخر ، ولا دليل يدل عليه ». [١]

وفيه : كيف يكون العقد تمام السبب؟! وعلى تقديره لاتبقى حاجة الى الإجازة.

اللَّهم إلاّ أن يكون المقصود أن السبب هو العقد المتعقّب بالإجازة ، فمع حصولها يعلم بتحقق العقد المتعقّب من حين صدوره.

وهو جيد ثبوتا ، إلاّ أنّه لا دليل إثباتا على مدخلية وصف التعقّب ، بل ظاهر قوله تعالي : ( إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ) [٢] مدخلية وصف التراضى نفسه لا التعقّب به.

ب‌ ـ ما عن فخرالدين من أنّها « لو لم تكن كاشفة لزم تأثير المعدوم فى الموجود ، لأن العقد حالها عدم ». [٣]

وفيه : ان قياس الاُمور الاعتبارية على الاُمور التكوينية قياس مع الفارق ، فمن


[١] جامع المقاصد : ٤ / ٧٤ وقريب من ذلك عبارة الروضة البهيّة : ١ / ٣١٤.

[٢] النساء : ٢٩.

[٣] كتاب المكاسب : ١ / ٣٨٨.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست