والسند وان كان ضعيفا إلاّ أنه قد يقال ـ كما فى الجواهر ـ : « أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر فى سنده ». [١]
أجل ، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال أنَّ بيع عروة وقبضه وإقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبى 9 بذلك ، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك ، وإن كان ظاهر المشهور يدلّ على العدم واعتبار الإذن أو الإجازة فى تحقق الانتساب وانتفاء الفضولية.[٢]
ج ـ التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7: « قضى أميرالمؤمنين 7فى وليدة [٣]باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : « هذه وليدتى باعها ابنى بغير إذني » ، فقال : « خذ وليدتك وابنها » ، فناشده المشترى فقال : « خذ ابنه ـ يعنى الذى باعه الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك » ، فلما أخذ البيِّع[٤]الابن ، قال ابوه : « ارسل ابني » ، فقال : « لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني » ، فلما راى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه » [٥] ؛ فإنها واضحة فى صحة عقد الفضولى بالإجازة لقوله 7 : « خذ ابنه ... حتى ينفذ لك ما باعك » وقوله « فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه ».
وهذه الرواية ـ أو سابقتها ـ إن تمت دلالتها فهو المطلوب ، وإلاّ كفانا تخريج
[١] جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٧٧. [٢] كتاب المكاسب : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٨. [٣] الوليدة : الامة ، مجمع البحرين : ٣ / ١٦٤. [٤] البيِّع هو من الالفاظ التى تستعمل للبائع والمشتري ، مجمع البحرين : ٤ / ٣٠٤. [٥] وسائل الشّيعه : ١٤ / ٥٩١ ، باب : ٨٨ من ابواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.