responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 22

« بارك الله ... ».

والسند وان كان ضعيفا إلاّ أنه قد يقال ـ كما فى الجواهر ـ : « أغنت شهرته عند الفريقين عن النظر فى سنده ». [١]

أجل ، ناقش الشيخ الأعظم الدلالة باحتمال أنَّ بيع عروة وقبضه وإقباضه كان مقرونا بعلمه برضا النبى 9 بذلك ، والمعاملة تخرج عن الفضولية باقترانها بذلك ، وإن كان ظاهر المشهور يدلّ على العدم واعتبار الإذن أو الإجازة فى تحقق الانتساب وانتفاء الفضولية.[٢]

ج ـ التمسّك بصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر 7: « قضى أميرالمؤمنين 7فى وليدة [٣] باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال : « هذه وليدتى باعها ابنى بغير إذني » ، فقال : « خذ وليدتك وابنها » ، فناشده المشترى فقال : « خذ ابنه ـ يعنى الذى باعه الوليدة ـ حتى ينفذ لك ما باعك » ، فلما أخذ البيِّع[٤]الابن ، قال ابوه : « ارسل ابني » ، فقال : « لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني » ، فلما راى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه » [٥] ؛ فإنها واضحة فى صحة عقد الفضولى بالإجازة لقوله 7 : « خذ ابنه ... حتى ينفذ لك ما باعك » وقوله « فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع إبنه ».

وهذه الرواية ـ أو سابقتها ـ إن تمت دلالتها فهو المطلوب ، وإلاّ كفانا تخريج


[١] جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٧٧.

[٢] كتاب المكاسب : ١ / ٣٦٦ ـ ٣٦٨.

[٣] الوليدة : الامة ، مجمع البحرين : ٣ / ١٦٤.

[٤] البيِّع هو من الالفاظ التى تستعمل للبائع والمشتري ، مجمع البحرين : ٤ / ٣٠٤.

[٥] وسائل الشّيعه : ١٤ / ٥٩١ ، باب : ٨٨ من ابواب نكاح العبيد والإماء ، حديث ١.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست