responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 21

٦ ـ وأمّا عقد الفضولى ، فالمشهور صحته بالإجازة. وذهب جمع ـ منهم صاحب الحدائق ـ إلى بطلانه مع الإجازة أيضا.[١]

واستدلّ المشهور بعدة وجوه ، نذكر منها :

أ ـ ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد إجازته ينتسب إلى المالك ويصدق أنه عقده ، فيشمله آنذاك إطلاق خطاب ( أحَلَّ اللّه البيع ) [٢] وأوفوا بالعقود [٣] وتجارة عن تراضٍ [٤] بعد فرض عدم تقيّده بما إذا كان الاستناد الى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتبارى ـ كالعقد ـ على خلاف الامر التكوينى للاستناد الى غير موجده بالإذن أو بالإجازة.

وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : « لعموم أدلّة البيع والعقود ». [٥]

ب ـ التمسّك برواية عروة البارقى : قدم جَلَب[٦]فأعطانى 9دينارا ، فقال : « اشترِ بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقنى رجل فبعت احداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبى 9بشاة ودينار فردَّه عليَّ وقال : « بارك اللّه لك فى صفقة يمينك » [٧] ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلاّ أنَّ بيعه لإحدى الشاتين فضولى جزما ، والنبى 9 قد امضى بيعه المذكور بقوله :


[١] الحدائق الناضرة : ١٨ / ٣٧٨.

[٢] البقرة : ٢٧٤.

[٣] المائدة : ١.

[٤] النساء : ٢٩.

[٥] كتاب المكاسب : ١ / ٣٧٦.

[٦] الجَلَب : ما يجلب الى السوق من متاع للبيع ؛ مجمع البحرين : ٢ / ٢٥.

[٧] مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٥ ؛ مسنداحمدبن حنبل : ٤ / ٣٧٦.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست