٦ ـ وأمّا عقد الفضولى ، فالمشهور صحته بالإجازة. وذهب جمع ـ منهم صاحب الحدائق ـ إلى بطلانه مع الإجازة أيضا.[١]
واستدلّ المشهور بعدة وجوه ، نذكر منها :
أ ـ ان الصحة يمكن تخريجها على طبق القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص ، فان العقد بعد إجازته ينتسب إلى المالك ويصدق أنه عقده ، فيشمله آنذاك إطلاق خطاب (أحَلَّ اللّه البيع)[٢] وأوفوا بالعقود [٣] وتجارة عن تراضٍ [٤] بعد فرض عدم تقيّده بما إذا كان الاستناد الى المالك ثابتا حدوثا وبعد وضوح قابلية الأمر الاعتبارى ـ كالعقد ـ على خلاف الامر التكوينى للاستناد الى غير موجده بالإذن أو بالإجازة.
وهذا الوجه هو ما أشار إليه الشيخ الأعظم بقوله : « لعموم أدلّة البيع والعقود ». [٥]
ب ـ التمسّك برواية عروة البارقى : قدم جَلَب[٦]فأعطانى 9دينارا ، فقال : « اشترِ بها شاة ، فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقنى رجل فبعت احداهما منه بدينار ، ثم أتيت النبى 9بشاة ودينار فردَّه عليَّ وقال : « بارك اللّه لك فى صفقة يمينك »[٧] ، بتقريب ان شراءه الشاتين بدينار وإن أمكن توجيهه بما يخرج به عن الفضولية إلاّ أنَّ بيعه لإحدى الشاتين فضولى جزما ، والنبى 9 قد امضى بيعه المذكور بقوله :
[١] الحدائق الناضرة : ١٨ / ٣٧٨. [٢] البقرة : ٢٧٤. [٣] المائدة : ١. [٤] النساء : ٢٩. [٥] كتاب المكاسب : ١ / ٣٧٦. [٦] الجَلَب : ما يجلب الى السوق من متاع للبيع ؛ مجمع البحرين : ٢ / ٢٥. [٧] مستدرك الوسائل : ١٣ / ٢٤٥ ؛ مسنداحمدبن حنبل : ٤ / ٣٧٦.