٣ ـ وأما اعتبار القصد ، فلتقوِّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراضٍ بذلك.
٤ ـ وأما اعتبار العقل ، فواضح اذا فرض فقدان القصد. وأمّا على تقدير وجوده فقد يوجّه ذلك بما افاده صاحب الجواهر من : « عدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم » [١] ، ولكنه مدفوع بأن القياس على النائم والبهائم فى غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما.
والاولى التمسك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم فى اعتبار البلوغ.
٥ ـ وأمّا اعتبار الاختيار وعدم صحة بيع المكره ، فلوجوه :
أ ـ إنَّ المكره فاقد لطيب النفس وقد قال النبى 9 فى صحيحة زيد الشحام : « ... لايحلُّ دم امريءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ». [٢]
ب ـ أن التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض ، ولايجوز الأكل الاّ مع التجارة عن تراضٍ كما قال تعالي : (لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ). [٣]
ج ـ التمسّك بحديث رفع التسعة الذى رواه حريز عن أبى عبداللّه 7 : « قال النبى 9: وضع عن اُمتى تسعة أشياء : السهو والنسيان وما اُكرهوا عليه ... » [٤] ، فانّ مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل المقام وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الأحكام التكليفية.
[١] جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٦٥. [٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣. [٣] النساء : ٢٩. [٤] وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٥ ، باب ٣٠ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ٢.