responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 20

مانع من شموله.

٣ ـ وأما اعتبار القصد ، فلتقوِّم عنوان العقد والبيع والتجارة عن تراضٍ بذلك.

٤ ـ وأما اعتبار العقل ، فواضح اذا فرض فقدان القصد. وأمّا على تقدير وجوده فقد يوجّه ذلك بما افاده صاحب الجواهر من : « عدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم بل أصوات البهائم » [١] ، ولكنه مدفوع بأن القياس على النائم والبهائم فى غير محلّه بعد فقدان القصد فيهما.

والاولى التمسك بحديث رفع القلم بالبيان المتقدم فى اعتبار البلوغ.

٥ ـ وأمّا اعتبار الاختيار وعدم صحة بيع المكره ، فلوجوه :

أ ـ إنَّ المكره فاقد لطيب النفس وقد قال النبى 9 فى صحيحة زيد الشحام : « ... لايحلُّ دم امري‌ءٍ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه ». [٢]

ب ـ أن التجارة مع فقدان الاختيار ليست عن تراض ، ولايجوز الأكل الاّ مع التجارة عن تراضٍ كما قال تعالي : ( لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراضٍ ). [٣]

ج ـ التمسّك بحديث رفع التسعة الذى رواه حريز عن أبى عبداللّه 7 : « قال النبى 9: وضع عن اُمتى تسعة أشياء : السهو والنسيان وما اُكرهوا عليه ... » [٤] ، فانّ مقتضى إطلاق الحديث الشمول لمثل المقام وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة أو الأحكام التكليفية.


[١] جواهر الكلام : ٢٢ / ٢٦٥.

[٢] وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣.

[٣] النساء : ٢٩.

[٤] وسائل الشيعة : ٥ / ٣٤٥ ، باب ٣٠ من ابواب الخلل فى الصلاة ، حديث ٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست