responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 19

رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) [١] ، فإن ظاهره إناطة جواز تصرف الصبى ببلوغ النكاح الذى هو كناية عن تجاوزه فترة الصبا.

وهو وإن كان خاصا باليتيم وبالتصرف فى أموال نفسه دون التصرف فى أموال غيره إلاّ أنه يمكن التعميم بضم عدم القول بالفصل ، بل الأولوية بلحاظ التصرّف في أموال الغير.

ب ـ التمسّك بحديث « رفع القلم » الذى رواه ابن ظبيان : « ... أما علمت أنَّ القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ » [٢] ، بدعوى أن المرفوع ليس خصوص قلم المؤاخذة ، بل مقتضى الإطلاق ارتفاع مطلق القلم بما فى ذلك قلم الأحكام الوضعية.

وضعف السند منجبر بعمل المشهور بناءً على تمامية كبرى الانجبار بعمل المشهور.[٣]

ج ـ التمسّك بصحيحة أبى الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن أبى عبداللّه 7 : سأله أبى ـ وأنا حاضر ـ عن اليتيم متى يجوز امره؟ ... قال : « إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلاّ أن يكون سفيها او ضعيفا ». [٤]

٢ ـ وأما استثناء حالة الآلية ، فلأن البالِغَين اذا تَمَّ الاتفاق بينهما وكان الصبي مجرد آلة ووكيل فى اجراء العقد لم يصدق ان الأمر أمره ليحكم عليه بعدم النفوذ ، بل أمر البالِغَين ، ولا أقل من انصرافه عن ذلك. ومعه يبقى إطلاق ادلة الإمضاء بلا


[١] النساء : ٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١ / ٣٢ ، باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات ، حديث ١٠.

[٣] لاستيضاح كبرى الانجبار لاحظ : كتاب دروس تمهيدية فى القواعد الرجالية : ص ٢٠٩.

[٤] وسائل الشيعة : ١٣ / ١٤٣ ، باب ٢ من كتاب الحجر ، حديث ٥.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست