لايعدو الإذن فى حفظ ماله ، وللآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء.
وأمّا بلحاظ الودعى ، فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل ـ ما دام العقد قد حُدّد به ـ سوى التسالم على ذلك.
قال صاحب الجواهر : « وهو ـ التسالم ـ الحجة فى تخصيص الآية وغيرها من أدلّة اللزوم » [١].
٥ ـ وأمّا عدم جواز الفسخ مادام قد اشترط عدم الفسخ ، فلعموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]
ودعوي : أن الوديعة عقد جائز ، فيكون الشرط المذكور فيها جائزاً أيضاً.
مدفوعة : بأن عموم وجوب الوفاء بالشرط لايختص بالشرط المذكور فى العقد اللازم.
وأمّا تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط ، فلأن العموم السابق ليس بناظر إلى الأثر الوضعى بل التكليفى فقط.
٦ ـ وأمّا أن الودعى يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ ، فلوجوب ردِّ الأمانات إلى أهلها كما دلَّ عليه قوله تعالي : (ان اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). [٣]
وأمّا الضمان لو فسخ الودعى ولم يوصل الوديعة إلى صاحبها وتلفت أو تعيبت ، فلأن ذلك من التفريط فى أمر الوديعة.
٧ ـ وأمّا وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف فى أمثالها ، فلاستبطان
[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ١٠٦. [٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢. [٣] النساء : ٥٨.