responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 176

لايعدو الإذن فى حفظ ماله ، وللآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء.

وأمّا بلحاظ الودعى ، فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل ـ ما دام العقد قد حُدّد به ـ سوى التسالم على ذلك.

قال صاحب الجواهر : « وهو ـ التسالم ـ الحجة فى تخصيص الآية وغيرها من أدلّة اللزوم » [١].

٥ ـ وأمّا عدم جواز الفسخ مادام قد اشترط عدم الفسخ ، فلعموم قوله 7 : « المسلمون عند شروطهم ». [٢]

ودعوي : أن الوديعة عقد جائز ، فيكون الشرط المذكور فيها جائزاً أيضاً.

مدفوعة : بأن عموم وجوب الوفاء بالشرط لايختص بالشرط المذكور فى العقد اللازم.

وأمّا تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط ، فلأن العموم السابق ليس بناظر إلى الأثر الوضعى بل التكليفى فقط.

٦ ـ وأمّا أن الودعى يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها لو فسخ ، فلوجوب ردِّ الأمانات إلى أهلها كما دلَّ عليه قوله تعالي : ( ان اللّه‌ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ). [٣]

وأمّا الضمان لو فسخ الودعى ولم يوصل الوديعة إلى صاحبها وتلفت أو تعيبت ، فلأن ذلك من التفريط فى أمر الوديعة.

٧ ـ وأمّا وجوب التحفظ على الوديعة بما هو المتعارف فى أمثالها ، فلاستبطان


[١] جواهر الكلام : ٢٧ / ١٠٦.

[٢] وسائل الشيعة : ١٢ / ٣٥٣ ، باب ٦ من أبواب الخيار ، حديث ٢.

[٣] النساء : ٥٨.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست