responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 177

قبول الودعى الوديعة تعهده بذلك. على أنّ ردَّ الأمانة إلى أهلها واجب ، والتحفظ المذكور مقدمة له ، فيكون واجباً.

٨ ـ وأمّا عدم ضمان الودعى التلف والتعيّب لو حصل من دون تعدٍّ أو تفريط ، فللحديث الصحيح عن النبى 9 : « ليس لك أن تتّهم من قد أئتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته ». [١] على أن بالامكان أن يقال : إن التعاقد على الاستيداع يستبطن عرفاً التعاقد على ذلك أيضاً.

٩ ـ وأمّا عدم جواز التصرف فى الوديعة ، فلأن ذلك مقتضى عدم جواز التصرف فى مال الغير بدون إذنه بل لا معنى للأذن فى التصرف والا كان المورد عارية لاوديعة.

١٠ ـ وأمّا أن من أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ماذكر ، فلأن ذلك مقتضى التحفظ الواجب فى أمر الأمانة ، ومن دونه يصدق التفريط.

١١ ـ وأمّا انقسام الأمانة إلى مالكية وشرعية ، فواضح ، إذ المودع تارة هو المالك فتكون الأمانة مالكية ، واُخرى هو الشارع فتكون شرعية ، كما فى باب اللقطة ، حيث أذن الشارع بالالتقاط والتحفظ على المال كأمانة.

وأمّا وحدة حكم القسمين ، فلأنه بعد صدق عنوان الأمانة فى كليهما ينبغى تطبيق جميع أحكامه عليهما.


[١] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٩ ، باب ٤ من أحكام الوديعة ، حديث ١٠.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست