ومن أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، وإذا لم يمكنه ذلك يلزمه الايصاء بها والعمل بما يضمن معه وصولها إلى صاحبها بعده.
والأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، والحكم فى كليهما واحد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن الوديعة لا تتحقق إلاّ بالايجاب والقبول ، فهو مقتضى كونها عقداً.
وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها.
٢ ـ وأمّا وجوب ردِّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم يكن مؤمناً ، فلإطلاق قوله تعالي : « إن اللّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ». [١] وفى الحديث عن الامام الصادق 7 : « أدّوا الأمانة ولو الى قاتل الحسين بن على 8 ». [٢]
وأمّا التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصباً ، فلأن الواجب هو ردُّ الأمانة إلى أهلها ، وذلك لايتحقق بالدفع إلى الغاصب ، بل فعل ذلك موجب للضمان ، لأنه تعدٍّ على الأمانة.
٣ ـ وأمّا عدم ضمان من تُرك عنده شيء من دون قبوله لذلك ولاتسلّمه إيّاه ، وقد تلف أو تعيّب ، فلعدم صدق عنوان الوديعة ـ الموقوف على تحقق القبول ـ كى يجب التحفظ عليه ، بعد وضوح أن أموال الغير لايجب التحفظ عليها ابتداءً.
٤ ـ وأمّا ان عقد الوديعة جائز ، فذلك واضح بلحاظ المودع ، لأنّه من ناحيته
[١] النساء : ٥٨. [٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٤ ، باب ٢ من أحكام الوديعة ، حديث ١٢.