responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 175

ولايحق للودعى التصرف فى الوديعة.

ومن أحسَّ بأمارات الموت يلزمه ايصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله ، وإذا لم يمكنه ذلك يلزمه الايصاء بها والعمل بما يضمن معه وصولها إلى صاحبها بعده.

والأمانة على قسمين : مالكية وشرعية ، والحكم فى كليهما واحد.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الوديعة لا تتحقق إلاّ بالايجاب والقبول ، فهو مقتضى كونها عقداً.

وأمّا الاكتفاء بكلّ ما يدلّ عليهما ولو بالمعاطاة ، فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها.

٢ ـ وأمّا وجوب ردِّ الوديعة الى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم‌ يكن مؤمناً ، فلإطلاق قوله تعالي : « إن اللّه‌ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ». [١] وفى الحديث عن الامام الصادق 7 : « أدّوا الأمانة ولو الى قاتل الحسين بن على 8 ». [٢]

وأمّا التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصباً ، فلأن الواجب هو ردُّ الأمانة إلى أهلها ، وذلك لايتحقق بالدفع إلى الغاصب ، بل فعل ذلك موجب للضمان ، لأنه تعدٍّ على الأمانة.

٣ ـ وأمّا عدم ضمان من تُرك عنده شيء من دون قبوله لذلك ولاتسلّمه إيّاه ، وقد تلف أو تعيّب ، فلعدم صدق عنوان الوديعة ـ الموقوف على تحقق القبول ـ كى يجب التحفظ عليه ، بعد وضوح أن أموال الغير لايجب التحفظ عليها ابتداءً.

٤ ـ وأمّا ان عقد الوديعة جائز ، فذلك واضح بلحاظ المودع ، لأنّه من ناحيته


[١] النساء : ٥٨.

[٢] وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٤ ، باب ٢ من أحكام الوديعة ، حديث ١٢.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست