responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 161

من أحكام الرهن

لايلزم فى العين المرهونة أن تكون ملكاً لمن عليه الدين ، بل يصح رهن ملك الغير اذا استعير لذلك.

والرهن لازم من جهة الراهن ، فلايصح له التراجع عنه الاّ برضا المرتهن أو ايفائه الدين.

ويجوز لمالك العين المرهونة التصرف فيها بما لايتنافى والاستيثاق ـ كركوب الحيوان اذا كان رهنا ـ وأمّا ما يتنافى ـ مثل بيع الحيوان أو ذبحه ـ فلا يجوز الاّ اذا أذن المرتهن به. وأمّا المرتهن فلايجوز له التصرف مطلقاً الاّ بإذن المالك.

واذا حلّ موعد الدين وطالب به المرتهنُ ولم يُؤدَّ ، فلا يجوز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه منها ، إلاّ اذا كان وكيلا فى ذلك من البداية او اذن له مالكها فيما بعد أو فرض عدم الوكالة والاذن وعدم استعداد المالك نفسه للتصدى للبيع.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا عدم لزوم كون العين المرهونة ملكاً للراهن وكفاية إذن مالكها فى رهنها ، فلإطلاق دليل شرعية الرهن.

٢ ـ وأمّا لزوم الرهن من طرف الراهن ، فلأصالة اللزوم فى مطلق العقود التى تقدم مستندها فى مبحث البيع.

على أن الغرض من الرهن وهو الاستيثاق لايتأتى مع الجواز من طرف الراهن.

٣ ـ وأمّا جواز تصرف مالك العين المرهونة فيها بما لايتنافى والاستيثاق ، فلأنه مالك ، ولا موجب لمنعه بعد عدم كون تصرفه منافياً للاستيثاق.

نام کتاب : دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست